وسئل عن رجل أوصى زوجته عند موته أنها لا تهب شيئا من متاع الدنيا لمن يقرأ القرآن ويهدي له وقد ادعى أن في صدره قرآنا يكفيه ولم تكن زوجته تعلم بأنه كان يحفظ القرآن : فهل أصاب فيما أوصى ؟ وقد قصدت الزوجة الموصى إليها أنها تعطي شيئا لمن يستحقه يستعين به على سبيل الهدية : ويقرأ جزءا من القرآن ويهديه لميتها : فهل يفسح لها في ذلك ؟
[ ص: 316 ]