الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 295 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل nindex.php?page=treesubj&link=18001_18004_16411أعطى بعض أولاده شيئا ولم يعط الآخر ; لكون الأول طائعا له : فهل له بر من أطاعه وحرمان من عصاه وحلف الذي لم يعطه بالطلاق أنه لا يكلم أباه إن لم يواسه : فهل له مخرج ؟ وهل اليمين بالطلاق تجري مجرى الإيمان أم لا ؟
فأجاب : على الرجل أن يعدل بين أولاده كما أمر الله ورسوله فقد ثبت في الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=600785عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال : لا تشهدني على هذا فإني لا أشهد على جور وقال له : اردده } فرده بشير . وقال له على سبيل التهديد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32093لا أشهد على هذا غيري } . لكن إذا nindex.php?page=treesubj&link=14273_18001خص أحدهما بسبب شرعي : مثل أن يكون محتاجا مطيعا لله والآخر غني عاص يستعين بالمال على المعصية فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه ومنع من أمر الله بمنعه فقد أحسن .
[ ص: 296 ] وأما الذي nindex.php?page=treesubj&link=16477_16538حلف أنه لا يكلم أباه . فأيما يمين من أيمان المسلمين حلف بها الرجل فعليه إذا حنث كفارة يمين . وأي يمين حلف عليها ورأى الحنث خيرا من الإصرار عليها فإنه يكفر عن يمينه ويحنث كما دل عليه الكتاب والسنة وسواء حلف باسم الله أو بالنذر أو بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو الحرام كقوله : إن فعلت كذا فمالي صدقة وعلي عشر حجج وعلي صوم سنة ونسائي طوالق وعبيدي أحرار ونحو ذلك فكل ما كان من أيمان المسلمين أجزأت فيه كفارة . وما لم يكن من أيمان المسلمين : كالحلف بالكعبة والمشايخ والملوك والآباء : فإنها أيمان محرمة غير منعقدة ولا حرمة لها . وليس في شرع الله ورسوله إلا يمينان : يمين منعقدة ففيها الكفارة . ويمين غير منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث . ومن أثبت من العلماء يمينا منعقدة غير مكفرة : فقوله ضعيف مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس الجلي . والله أعلم .