الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 210 ] وسئل رحمه الله عن مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة وعليها رواتب مقررة على القابض والريع لا يقوم بذلك . فهل يحل أن يصرف لأحد قبل العمارة الضرورية ؟ وإلى من يحل ؟ وما يصنع بما يفضل عن الريع أيدخر أم يشتري به عقارا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . إذا أمكن الجمع بين المصلحتين بأن يصرف ما لا بد من صرفه لضرورة أهله وقيام العمل الواجب بهم وأن يعمر بالباقي : كان هذا هو المشروع . وإن تأخر بعض العمارة قدرا لا يضر تأخره ; فإن العمارة واجبة والأعمال التي لا تقوم إلا بالرزق واجبة وسد الفاقات واجبة فإذا أقيمت الواجبات كان أولى من ترك بعضها . وأما من لا تقوم العمارة إلا بهم : من العمال والحساب فهم من العمارة . وأما ما فضل من الريع عن المصارف المشروطة ومصارف المساجد فيصرف في جنس ذلك : مثل عمارة مسجد آخر ومصالحها ; وإلى جنس المصالح ولا يحبس المال أبدا لغير علة محدودة ; لا سيما في مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائما فإن حبس مثل هذا المال من الفساد { والله لا يحب الفساد } .




                الخدمات العلمية