الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 557 ] باب الحوالة سئل رحمه الله عمن أحال بدين على صداق حال ثم إن المحيل قبض الدين من المحال عليه . فهل تصح الحوالة بذلك ؟ وهل يكون هذا القبض صحيحا مبرئا لذمة المحال عليه ؟ وهل للمحال مطالبة المحيل القابض لما قبضه ويرجع ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . نعم تصح الحوالة بشروطها وليس للمحيل له قبض المحال به بعد الحوالة ولا تبرأ ذمة المحال عليه بالإقباض لها إلا أن يكون بأمر المحال .

                وللمحتال أن يطلب كل واحد من المحال عليه ليعاد منه في ذمته ومن القابض دينه بغير إذنه . وإن كان قبض الغاصب بغير حق ; بمنزلة غصب المشاع فإن التعيين بالغصب كالقسمة فما له أن يطالب الغاصب بالقسمة .

                وللمحتال عليه أن يرجع على المحيل بما قبضه منه بغير حق ; لكن للخصم تحليف المقر له ; أن باطن هذا الإقرار كظاهره ، والله أعلم .




                الخدمات العلمية