الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 557 ] باب الحوالة سئل رحمه الله عمن nindex.php?page=treesubj&link=5713_5790أحال بدين على صداق حال ثم إن المحيل قبض الدين من المحال عليه . فهل تصح الحوالة بذلك ؟ وهل يكون هذا القبض صحيحا مبرئا لذمة المحال عليه ؟ وهل للمحال مطالبة المحيل القابض لما قبضه ويرجع ؟ .
فأجاب : الحمد لله . نعم تصح الحوالة بشروطها وليس للمحيل له قبض المحال به بعد الحوالة nindex.php?page=treesubj&link=5790ولا تبرأ ذمة المحال عليه بالإقباض لها إلا أن يكون بأمر المحال .
وللمحتال أن يطلب كل واحد من المحال عليه ليعاد منه في ذمته ومن القابض دينه بغير إذنه . وإن كان قبض الغاصب بغير حق ; بمنزلة غصب المشاع فإن التعيين بالغصب كالقسمة فما له أن يطالب الغاصب بالقسمة .
nindex.php?page=treesubj&link=5790وللمحتال عليه أن يرجع على المحيل بما قبضه منه بغير حق ; لكن للخصم تحليف المقر له ; أن باطن هذا الإقرار كظاهره ، والله أعلم .