[ ص: 435 ] وسئل رحمه الله عن رجل يداين الناس كل مائة بمائة وأربعين ويجعل سلفا على حرير فإذا جاء الأجل وأعسر المديون عن وفائه قال له : عاملني فيأخذ رب الحرير من عنده ويقول للمديون : اشتريت من هذا الحرير بمائة وتسعين إلا أنه يأتيه على حساب كل مائة بمائة وأربعين . وإذا قبضه المديون منه قال : أوفني هذا الحرير عن السلف الذي لي عندك . وإذا جاءت السنة الثانية طالبه بالدراهم المذكورة فأعسرت عليه أو بعضها . قال : عاملني فيحسب المتبقي والأصل ويجعل ذلك سلفا على حرير . فما يجب على هذا الرجل ؟