الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن رجل عاقد رجلا بثغر الإسكندرية على غلة ذكر أنها مودعة في ناحية ببيروت وأعطاه الثمن وأرسل وكيله ليسلم ذلك للمشتري فلم يجد الغلة ; بل وجدها تحت الحوطة كل ذلك بعد أن أشهد المشتري على نفسه أنه تسلم الغلة المذكورة . فهل يجوز لهذا البائع تأخير ما قبضه من الثمن ؟ وهل له في ذلك شبهة ويعطي البائع بتأخير الثمن عمن سلمه بعد المطالبة أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله رب العالمين : إذا لم يجد المبيع الغائب أو وجده ولم يتمكن من قبضه فله فسخ البيع إن كانت العين مغصوبة . وإن تلفت انفسخ البيع ووجب على البائع أن يرد عليه الثمن إذا طلبه المشتري ولا ينفعه إشهاد المشتري عليه بالقبض إذا كان قد أشهد [ ص: 416 ] قبل القبض وإن قامت عليه بينة بالإقرار وكان الإقرار صحيحا : فله تحليف البائع أن باطن الإقرار كظاهره في أصح قولي العلماء .

                وأما إذا علم كذب الإقرار بأن يكون قد أقر بالقبض قبل التمكن منه لم يصح هذا الإقرار كله - إذا صح بيع الغائب بأن يبيعه بالصفة على مذهب مالك وأحمد في المشهور .

                وأما من أبطل بيعه مطلقا كالشافعي وأحمد في رواية فالبيع باطل من أصله وأبو حنيفة يصححه مطلقا وأحمد في رواية ; لكن له الخيار عند الرؤية بكل حال وبكل حال فالأئمة متفقون على أن [ على ] البائع دفع الثمن إذا طلبه المشتري والحالة هذه . والله أعلم .




                الخدمات العلمية