وسئل رحمه الله عن رجل الإسكندرية على غلة ذكر أنها مودعة في ناحية ببيروت وأعطاه الثمن وأرسل وكيله ليسلم ذلك للمشتري فلم يجد الغلة ; بل وجدها تحت الحوطة كل ذلك بعد أن أشهد المشتري على نفسه أنه تسلم الغلة المذكورة . فهل يجوز لهذا البائع تأخير ما قبضه من الثمن ؟ وهل له في ذلك شبهة ويعطي البائع بتأخير الثمن عمن سلمه بعد المطالبة أم لا ؟ عاقد رجلا بثغر