الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                جزء صفحة
                السؤال

                وسئل رحمه الله عن رجل اشترى صبرة مجازفة ثم تلفت على ملك المشتري قبل قبضها ثم باعها قبل قبضها من غير أن يعلم تلفها   . فإذا قلنا : إن المشتري الأول لم يجز له بيعها قبل قبضها . فتلفت . فهل هي من ماله ؟ أو من مال البائع الأول ؟ وهل ذكر أحد من العلماء : أن المشتري الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت يكون ضامنا لها أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسا ؟

                التالي السابق



                الخدمات العلمية