وقال : فصل إذا عرف المشتري بذلك ولم يدلسه على غيره جائز كالمعاملة بدراهمنا المغشوشة . وأما إذا كان قدره مجهولا كاللبن الذي يخلط بالماء ولا يقدر قدر الماء : فهذا منهي عنه . وإن علم المشتري أنه مغشوش . : وبيع المغشوش الذي يعرف قدر غشه
[ ص: 362 ] فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده مثل من يبيع معيبا مغشوشا بعشرة وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية . فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار وإلا رد إليه المبيع وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين . والله أعلم . ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش