الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                جزء صفحة
                السؤال

                [ ص: 240 ] وسئل عن الأعيان المضمنة من الحوانيت . كالشيرج وغيره من الأطعمة وغيرها وهي أن إنسانا يضمن بيع شيء من الأشياء وحده بشرط أن لا يبيع غيره شيئا من ذلك .  فيقول : عندي كذا وكذا كل شهر لمالك حانوت أو خان أو موضع آخر على أن أشتري وأبيع فيه شيئا لا يبيعه غيري أو أعمل كذا وكذا - يعني شيئا يذكره - على أن غيري لا يعمل مثله . فهل يجوز الشراء من هذا الإنسان من هذه الأعيان التي يبيعها مع التمكن من مشتري غيرها من جنسها أم لا ؟ وهل يجوز استعمال شيء منها بالأعيان باعتبار مشقة عند تحصيل غير ذلك الشيء أم لا ؟ سواء كانت الضرورة داعية إلى ذلك الاستعمال أم لا ؟ .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية