فصل : وهذا الذي ذكرناه من الإشارة إلى يجمع اليسر في هذه الأبواب . فإنك تجد كثيرا ممن تكلم في هذه الأمور إما أن يتمسك بما بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهي . فرضي الله عن حكمة بيع الغرر وما يشبه [ ص: 126 ] ذلك أحمد حيث يقول : ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين : المجمل والقياس . وقال أيضا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس . ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه ألبتة .
ومن هذا الباب : بيع الديون دين السلم وغيره وأنواع من الصلح والوكالة وغير ذلك . ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا لذكرنا أنواعا من هذا .