الرابع والثلاثون : أنه لو فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة فالواجب أن تبين دلالة الكتاب والسنة على خطئه ويجاب عما احتج به فإنه لا بد من ذكر الدليل والجواب عن المعارض ; وإلا فإذا كان مع هذا حجة ومع هذا حجة لم يجز تعيين الصواب مع أحدهما إلا بمرجح وهؤلاء لم يفعلوا شيئا من ذلك فلو كان المفتي مخطئا لم يقيموا عليه فكيف إذا كان هو المصيب وهم المخطئون فحكم مثل هؤلاء الحكام باطل بالإجماع . قدر أن المفتي أفتى بالخطإ