[ ص: 54 ] وقال رحمه الله فصل وأما : فهو عند جمهور العلماء : " العشر " كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم على من نبت الزرع على ملكه كما قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } فالأول يتضمن زكاة التجارة والثاني يتضمن زكاة ما أخرج الله لنا من الأرض .
فمن أخرج الله له الحب فعليه العشر فإذا استأجر أرضا ليزرعها فالعشر على المستأجر عند هؤلاء العلماء كلهم . وكذلك عند أبي يوسف ومحمد . وأبو حنيفة يقول : العشر على المؤجر .
وإذا زارع أرضا على النصف فما حصل للمالك فعليه عشره وما حصل للعامل فعليه عشره على كل واحد منهما عشر ما أخرجه الله له .
[ ص: 55 ] ومن أعير أرضا أو أقطعها أو كانت موقوفة على عينه فازدرع فيها زرعا : فعليه عشره وإن آجرها فالعشر على المستأجر وإن زارعها فالعشر بينهما .
وأصل هؤلاء الأئمة : أن العشر حق الزرع ولهذا كان عندهم يجتمع العشر والخراج ; لأن العشر حق الزرع ومستحقه أهل الزكاة والخراج حق الزرع ومستحقه أهل الفيء فهما حقان لمستحقين بسببين مختلفين فاجتمعا . كما لو قتل مسلما خطأ فعليه الدية لأهله والكفارة حق لله . وكما لو قتل صيدا مملوكا وهو محرم فعليه البدل لمالكه وعليه الجزاء حقا لله .
وأبو حنيفة يقول : العشر حق الأرض فلا يجتمع عليها حقان ومما احتج به الجمهور : أن الخراج يجب في الأرض التي يمكن أن تزرع سواء زرعت أو لم تزرع وأما العشر فلا يجب إلا في الزرع . والحديث المرفوع : { لا يجتمع العشر والخراج } كذب باتفاق أهل الحديث .