فصل وأما : فقد ثبت { " صدقة البقر " - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى معاذ بن جبل اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة وأن يأخذ الجزية من كل حالم دينارا } . رواه عن أحمد والنسائي والترمذي عن مسروق عنه . وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم ورواه مالك في موطئه عن طاوس عن معاذ وحكى الإجماع عليه وجماهير العلماء على أنه ليس فيما دون الثلاثين شيء . وحكي عن أبو عبيد سعيد والزهري أن في الخمس شاة كالإبل .
كما في حديث ومن شرطها أن تكون سائمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه ليس في العوامل صدقة أبو داود . وروي عن علي ومعاذ وجابر أنهم قالوا : لا صدقة في البقر العوامل . ومالك والليث يقولان : فيها الصدقة .
[ ص: 37 ] فإن أخرج ذكرا هل يجزئه ؟ قولان . قال ويخرج في الثلاثين الذكر وفي الأربعين الأنثى ابن القاسم : يجزئه . وأشهب قال لا يجزئه وهو مذهب أحمد وجماعة من العلماء . فإن كانت كلها ذكورا أخرج منها . وإذا بلغت مائة وعشرين خير رب المال بين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة . والتبيع : الذي له سنة ودخل في الثانية . والبقرة المسنة ما لها سنتان .