قوله تعالى: ولكم آية : 12
[4916] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، قوله: سعيد بن جبير ولكم يقول: للرجل.
[ ص: 885 ] قوله تعالى: نصف ما ترك أزواجكم
[4917] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير ولكم نصف ما ترك أزواجكم يقول: للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت .
قوله تعالى: إن لم يكن لهن ولد
[4918] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير إن لم يكن لهن ولد إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره.
قوله تعالى: فإن كان لهن ولد
[4919] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير فإن كان لهن ولد فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى.
قوله تعالى: فلكم الربع
[4920] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير فلكم الربع يعني: للزوج.
قوله تعالى: مما تركن
[4921] وبه عن ، قوله: سعيد مما تركن يعني: مما تركت من المال.
قوله تعالى: يوصين بها
[4922] وبالإسناد عن ، قوله: سعيد بن جبير من بعد وصية يوصين بها النساء.
قوله تعالى: أو دين
[4923] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير أو دين دين عليهن، قال: فالدين قبل الوصية فيها تقديم.
قوله تعالى: ولهن
[4924] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير ولهن يعني: النساء.
قوله تعالى: الربع
[4925] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير ولهن الربع مما تركتم يعني: للمرأة الربع.
[ ص: 886 ] قوله تعالى: مما تركتم
[4926] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير مما تركتم يعني: مما ترك زوجها من الميراث.
قوله تعالى: إن لم يكن لكم
[4927] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير إن لم يكن لكم يعني: لزوجها الذي مات عنها.
قوله تعالى: ولد
[4928] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير إن لم يكن لكم ولد قال: ولد منها ولا من غيرها.
قوله تعالى: فإن كان لكم يعني: للرجل .
قوله تعالى: ولد
[4929] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير فإن كان لكم ولد قال: ولد ذكر أو أنثى.
قوله تعالى: فلهن الثمن
4930 - حدثنا بحر بن نصر الخولاني، ثنا ، حدثني عبد الله بن وهب داود بن قيس، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن ، جابر بن عبد الله سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد ، وإنما تنكح النساء على أموالهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي أخاه. ، فجاء، فقال: ادفع إلى ابنتيه الثلثين، وإلى المرأة الثمن ولك ما بقي. أن امرأة،
قوله تعالى: مما تركتم
[4931] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، قوله: سعيد بن جبير فلهن الثمن مما تركتم يعني: مما ترك الزوج من المال .
[ ص: 887 ] قوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين
[4932] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير من بعد وصية توصون بها أو دين والدين قبل الوصية ثم يقسم الميراث.
قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة
[4933] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا ، عن سفيان بن عيينة سليمان الأحول، عن ، قال: سمعت طاوس ، يقول: كنت آخر الناس عهدا ابن عباس بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت. قال: قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد ، وروي عن الضحاك نحو ذلك. والحسن
والوجه الثاني:
[4934] حدثنا ، ثنا أحمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن مهدي إسرائيل، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد، عن ، بمثل حديث قبله قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد. ابن عباس
[4935] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، قوله: سعيد بن جبير وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يقول: إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، الكلالة: الميت الذي ليس له ولد ولا والد.
قوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
4936 - حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا ، عن وكيع ، ح، وحدثنا سفيان الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا ، كلاهما عن شعبة يعلى بن عطاء ، عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة، عن سعد بن مالك وهو ابن أبي [ ص: 888 ] وقاص، أنه قرأ هذا الحرف: إن امرؤ هلك ليس له ولد أخ أو أخت من أم ، وفي حديث أنه قال في قول الله تعالى: الحسن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال: من أمه.
[4937] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله تعالى: سعيد بن جبير فإن كانوا أكثر من ذلك يعني: أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا.
قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث
[4938] قرئ على ، أنبأ يونس بن عبد الأعلى ، أخبرني عبد الله بن وهب يونس بن يزيد، عن ، قال: قضى ابن شهاب أن ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى: عمر بن الخطاب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وروي عن ، الحسن ، وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقتادة
قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين قد تقدم تفسيره
قوله تعالى: غير مضار وصية من الله
[4939] حدثنا ، ثنا أبي أبو النضر الدمشقي الفراديسي، ثنا عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر.
[4940] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج عائذ بن حبيب ، عن داود، عن ، عن عكرمة ، قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ: ابن عباس غير مضار وصية من الله
[ ص: 889 ] [4941] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله تعالى: سعيد بن جبير فإن كانوا أكثر من ذلك يعني: أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا.
قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث
[4942] قرئ على ، أنبأ يونس بن عبد الأعلى ، أخبرني عبد الله بن وهب يونس بن يزيد، عن ، قال: قضى ابن شهاب أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى: عمر بن الخطاب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وروي عن ، الحسن ، وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقتادة
قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين قد تقدم تفسيره .
قوله تعالى: غير مضار وصية من الله
[4943] حدثنا ، ثنا أبي أبو النضر الدمشقي الفراديسي، ثنا عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر.
[4944] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج عائذ بن حبيب ، عن داود، عن ، عن عكرمة ، قال: ابن عباس ثم قرأ: الضرار في الوصية من الكبائر، غير مضار وصية من الله
[4945] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، قوله: مجاهد غير مضار في الميراث أهله.
[4946] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله تعالى: سعيد بن جبير من بعد وصية يوصى بها أو دين يعني: عليه من غير ضرار يكون به، ولا يقر بحق عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم، فذلك قوله: غير مضار يعني: غير مضار للورثة بتلك القسمة وصية من الله.
[ ص: 890 ] قوله تعالى: " والله عليم حكيم "
[4947] حدثنا محمد بن العباس ، مولى بني هاشم ، ثنا زنيج ، ثنا سلمة ، ثنا محمد بن إسحاق : والله عليم أي: عليم بما يخفون.
[4948] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله تعالى: سعيد بن جبير عليم يعني: عالما بها.