قوله: وأتموا آية 196
[1755 ] حدثنا أبو سعيد الأشج قالا، ثنا وعمرو الأودي، ، عن وكيع ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة قال: سئل علي: وأتموا الحج والعمرة لله قال: تحرم من دويرة أهلك.
وروي عن ابن عباس وطاوس نحو ذلك. وسعيد بن جبير
والوجه الثاني
[1756 ] حدثنا ، ثنا أبي محمود بن خالد ، ثنا ، ثنا الوليد بن مسلم ابن جابر ، أنه سمع مكحولا وسأله، عن قول الله: وأتموا الحج والعمرة لله قال: إتمامهما: إنشاؤهما جميعا من الميقات .
[ ص: 334 ] والوجه الثالث:
[1757 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن مادر، ثنا أسباط ، عن ، قال: أما قوله: السدي وأتموا الحج والعمرة لله فيقول: أقيموا الحج والعمرة.
والوجه الرابع:
[1758 ] حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق أنبأ ، عن معمر ، قال: بلغنا أن الزهري قال في قول الله: عمر وأتموا الحج والعمرة لله قال: من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن إن الله يقول: يعتمر في غير أشهر الحج، الحج أشهر معلومات .
قوله: وأتموا الحج والعمرة لله
[1759 ] حدثنا ثنا أحمد بن سنان، ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش إبراهيم، عن علقمة ، قوله: وأتموا الحج والعمرة لله قال: هي قراءة عبد الله ، "وأتموا الحج والعمرة إلى البيت"، لا يجاوز بالعمرة البيت.
[1760 ] حدثنا ثنا يونس بن حبيب، أبو داود ، ثنا ، عن شعبة ، سمع قتادة زرارة، عن ، قال: الحج عرفة، والعمرة: الطواف. ابن عباس
[1761 ] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا أبو عبد الله الهروي، ثنا غسان الهروي، ثنا عن إبراهيم بن طهمان، ، عن عطاء صفوان بن أمية ، أنه قال: وأتموا الحج والعمرة لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن العمرة؟ فقال: ها أنذا. فقال له: ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت -يعني صانعا- في حجك، فاصنعه في عمرتك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بالزعفران، عليه جبة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال: فأنزل الله:
[1762 ] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج أبو خالد ، عن فضيل، يعني ابن غزوان عن ، عن عكرمة قال: العمرة ابن عباس الحجة الصغرى.
[ ص: 335 ] [1763] حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا عن وكيع عن ابن جريج نافع ، عن قال: العمرة واجبة. وروي عن ابن عمر عطاء ومكحول والحسن وابن سيرين وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وعبد الله بن شداد ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: وقتادة العمرة واجبة.
من قال: إن العمرة تطوع:
[1764 ] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج أبو خالد ، عن حجاج عن ، قال: محمد بن المنكدر قال: لا، وأن تعتمر خير لك. العمرة أواجبة هي؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
[1765 ] حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا ، عن وكيع ابن عون ، عن ، أنه قرأها "وأتموا الحج والعمرة لله" يعني: برفع التاء: وروي عن الشعبي الشعبي وأبي بردة بن أبي موسى ، أنهم قالوا: العمرة سنة، وقال بعضهم: تطوع.
قوله: فإن أحصرتم
[1766 ] حدثنا ثنا أحمد بن سنان الواسطي، ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش إبراهيم، عن علقمة في قوله: فإن أحصرتم قال: إذا بعث بما استيسر من الهدي، شاة. قال أهل الرجل بالحج، فأحصرتم، إبراهيم: فذكرت ذلك ، فقال: هكذا قال لسعيد بن جبير ، في هذا كله من فسر ابن عباس الإحصار بالمرض والكسر والحبس.
[1767 ] حدثنا ، ثنا الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن علية، الحجاج بن أبي عثمان ، حدثني ، أن يحيى بن أبي كثير حدثه، حدثني عكرمة مولى ابن عباس الحجاج بن عمرو الأنصاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فحدثت بذلك من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى. ابن عباس وأبا هريرة ، فقالا: صدق.
وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء قالوا: الإحصار: من عدو أو مرض أو كسر وقال ومقاتل بن حيان، : الإحصار من كل شيء آذاه. الثوري
[ ص: 336 ] من فسر على أن الحصر من العدو فقط دون غيره:
[1768 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا ، عن سفيان عمرو يعني ابن دينار، عن ، ابن عباس وابن طاوس ، عن أبيه، عن ابن عباس وابن أبي نجيح ، عن قال: لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال، فليس عليه شيء، إنما قال الله: ابن عباس فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا. وروي عن ابن عمر وطاوس والزهري ، نحو ذلك. وزيد بن أسلم
قوله: فما استيسر من الهدي
[1769 ] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج عن حفص بن غياث، جعفر بن محمد، عن أبيه عن قال: علي، فما استيسر من الهدي شاة. [1770 ] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج عن وكيع ، عن سفيان حبيب، عن عن سعيد بن جبير في قوله: ابن عباس فما استيسر من الهدي شاة. وروي عن أبي العالية وعطاء والحسن والنخعي ومحمد بن علي ومجاهد والشعبي وطاوس والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن القاسم نحو ذلك. ومقاتل بن حيان،
ومن فسره على أنه من الأزواج الثمانية:
[1771 ] حدثنا جعفر بن النضر بن حماد الواسطي، ثنا عن إسحاق الأزرق، شريك عن أبي إسحاق ، عن النعمان بن مالك ، عن ، أنه قال: ابن عباس من الإبل والبقر، والمعز والضأن. الهدي من الأزواج الثمانية،
ومن فسر على أنه جزور أو بقرة:
[1772 ] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، عن عائشة : أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. وابن عمر
وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير ، نحو ذلك. وسعيد بن جبير
من فسر على أنه قدر ميسرته:
[ ص: 337 ] [1773] حدثني أنبأ أبو عبد الله الطهراني، عبد الرزاق ، أنبأ عن معمر ، عن أبيه، عن ابن طاوس ، في قوله: ابن عباس فما استيسر من الهدي قال: كل بقدر يسارته.
ومن فسره على الرخص والغلاء:
[1774 ] حدثنا ثنا أبي هشام بن عمار ومحمد بن زاذان ، قالا: ثنا يحيى بن سليم، ثنا هشام بن عروة عن أبيه، في قول الله تعالى: فما استيسر من الهدي قال: إنما فيما بين الرخص والغلاء.
قوله: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله
[1775 ] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج ابن فضيل، ثنا عطاء يعني: ابن السائب عن ، عن سعيد بن جبير : أن رجلا أتاه فقال: يا ابن عباس أذبح قبل أن أحلق؟ أو أحلق قبل أن أذبح؟ فقال ابن عباس : خذ ذلك من قبل القرآن، قال الله: ابن عباس ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فالذبح قبل الحلق .
[1776 ] حدثنا ثنا يزيد بن سنان، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن سليمان الأعمش إبراهيم، عن علقمة ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فإن فعليه فدية من صيام أو صدقة، أو نسك. قال عجل، فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله، إبراهيم: فذكرته فقال: هذا قول لسعيد بن جبير ، وعقد بيده ثلاثين وروي عن ابن عباس ، مثل ذلك. قرأت على إبراهيم النخعي محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن قوله: مقاتل بن حيان ولا تحلقوا رءوسكم يعني بذلك صاحب الحصر، لا يحلق رأسه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
قوله: حتى يبلغ الهدي محله
[1777 ] أخبرنا قراءة، أنبأ يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، ثنا خلاد بن سليمان قال: قال ، سألت خالد بن أبي عمران القاسم وسالما عن قول الله: حتى يبلغ الهدي محله قال: حتى ينحر الهدي وروي عن علقمة نحو ذلك.
قرأت على محمد ثنا محمد، ثنا بكير عن ، قوله: مقاتل حتى يبلغ الهدي محله ومحله مكة فإذا بلغ الهدي مكة، حل من إحرامه وحلق رأسه، وعليه الحج من قابل. وذلك عن . عطاء بن أبي رباح
[ ص: 338 ] قوله: فمن كان منكم مريضا
[1778 ] حدثنا ، ثنا أبي ، حدثني أبو صالح كاتب الليث معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن : ابن عباس فمن كان منكم مريضا يعني بالمرض أن يكون برأسه أذى أو قرح.
[1779 ] أخبرني محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، ثنا أبي ثنا عمي الحسين ، عن أبيه، عن جده، عن قوله: عبد الله بن عباس فمن كان منكم مريضا قال: من اشتد مرضه، فعليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو نسك.
[1780 ] حدثنا الحسين بن الحسن، ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، أنبأ حجاج، عن ابن حرة، عن ، مجاهد فمن كان منكم مريضا كائنا مكان مرضه، فادهن أو اكتحل أو تداوى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
قوله: أو به أذى من رأسه
[1781 ] حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا ، عن وكيع ، عن شعبة ابن الأصبهاني، يعني عبد الرحمن ، ، قال: جلست إلى عبد الله بن معقل في هذا المسجد فسألته عن هذه الآية: كعب بن عجرة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال: في نزلت حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي من الجهد. فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى. احلق رأسك واذبح شاة، فنزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فنزلت في خاصة، وكانت لكم عامة. عن
[1782 ] حدثنا ثنا عمرو الأودي، ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن ابن جريج : عطاء أو به أذى من رأسه قال: الصداع والقمل وغير ذلك.
قوله: ففدية من صيام
[1783 ] حدثنا ثنا عمرو الأودي، ، عن وكيع سيف المكي، سمعه من عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 339 ] نحوه. وقبله: سألت كعب بن عجرة ، عن هذه الآية: كعب بن عجرة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ثلاثة أيام.
قوله: أو صدقة
[1784 ] حدثنا حجاج بن حمزة ثنا ثنا شبابة، ، عن ورقاء قال ابن أبي نجيح ، حدثني مجاهد ، عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، لم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. كعب بن عجرة عن
قوله: أو نسك
[1785 ] حدثنا قراءة أنبأ يونس بن عبد الأعلى ، أن عبد الله بن وهب حدثه، عن مالك بن أنس عبد الكريم بن مالك الجزري، عن ، عن مجاهد ، عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه فقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو نسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. كعب بن عجرة عن
قوله: أو
[1786 ] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج حفص والمحاربي، عن ، عن ليث عن مجاهد : ابن عباس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال: إذا كان أو أو فأية أخذت أجزاك.
وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم النخعي ، نحو ذلك. والضحاك
[ ص: 340 ] قوله: فإذا أمنتم
[1787 ] حدثنا ثنا أحمد بن سنان، ، ثنا أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن علقمة ، في قوله: فإذا أمنتم يقول: إذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتى يأتي البيت حل من حجه بعمرة، وكان عليه الحج من قابل فإن هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهه ذلك كان عليه حجة وعمرة لتأخير العمرة، فقال إبراهيم: فذكرت ذلك ، فقال: هكذا قال لسعيد بن جبير في هذا كله. ابن عباس
[1788 ] حدثنا ثنا أحمد بن سنان، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ، عن سليمان الأعمش إبراهيم، عن علقمة : فإذا أمنتم فإذا أمن مما كان به. قال إبراهيم: فذكرت ذلك ، فقال: هذا قول لسعيد بن جبير ، وعقد بيده ثلاثا. ابن عباس
[1789 ] حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي، ثنا ثنا روح ، قال: قلت ابن جريج لعطاء : أكان يقول: ابن عباس فإذا أمنتم أمنت أيها المحصر، وأمن الناس، فمن تمتع. فقال: لم يكن يفسرها كذا: ولكنه يقول: تجمع هذه الآية - آية المتعة - كل ذلك، المحصر والمخلى سبيله. وروي عن ابن عباس أبي العالية ، وعروة بن الزبير أنهم قالوا: فإذا أمن خوفه. وطاووس
قوله: فمن تمتع
[1790 ] حدثنا ، ثنا أبي أبو صالح ، ثنا معاوية بن صالح ، عن عن علي، ، قوله: ابن عباس فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يقول: من أحرم بالعمرة في أشهر الحج.
والوجه الثاني
[1791 ] حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، ثنا حم بن نوح، ثنا أبو معاذ ، ثنا أبو مصلح، عن ، في قوله: الضحاك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال: من انطلق حاجا فبدأ بالعمرة، ثم أقام حتى يحج فعليه الهدي.
قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
[1792 ] أخبرنا قراءة، أنبأ يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، أن حدثه عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب، [ ص: 341 ] أنه حدثه سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان ، وهما يذكران فقال التمتع بالعمرة إلى الحج، : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال الضحاك سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي فقال : فإن الضحاك قد نهى عن ذلك فقال عمر بن الخطاب سعد : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. أنه سمع
[1793 ] حدثنا العباس بن يزيد العبدي، ثنا بشر بن المفضل ، ثنا عمران بن مسلم ، عن أبي رجاء : نزلت عمران بن حصين يعني آية المتعة، في كتاب الله، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنزل آية تنسخ متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل يعد برأيه ما شاء. متعة الحج قال
[1794 ] حدثنا ثنا أحمد بن سنان الواسطي، ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش إبراهيم، عن علقمة ، فإن هو خرج متمتعا في أشهر الحج ،كان عليه ما استيسر من الهدي شاة. قال إبراهيم: فذكرت ذلك فقال: هذا قول لسعيد بن جبير [1795 ] حدثنا ابن عباس ، ثنا أبي عثمان بن الهيثم ، ثنا ، قال: قال ابن جريج : كان عطاء يقول: إنما المتعة للمحصر، وليس لمن خلي سبيله. وكان ابن الزبير يقول: ابن عباس المتعة للمحصر، ولمن خليت سبيله.
[1796 ] حدثنا ثنا أبي دحيم ثنا أبو مسهر، ثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك في قول الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال: منسوخة، نسختها: الحج أشهر معلومات .
قوله: فما استيسر من الهدي
قد تقدم تفسيره.
قوله: فمن لم يجد
[1797 ] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج حفص عن ، حدثني ليث ، عن مجاهد ، مثل حديث قبله: كل شيء في القرآن، فإن لم يجد فالذي يليه، فإن لم يجد فالذي، يليه. ابن عباس
[1798 ] حدثنا ، ثنا أسيد بن عاصم الحسين بن حفص ، ثنا ، عن سفيان عن ليث ، عن مجاهد : ابن عباس فمن لم يجد فهو الأول فالأول.
[ ص: 342 ] وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك. والحسن
[1799 ] حدثنا عصام بن رواد، ثنا عن آدم، أبي جعفر ، عن الربيع، عن : أبي العالية فمن لم يجد يعني: الهدي إذا كان متمتعا. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. والربيع بن أنس
قوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج
اختلف في تفسيره على أقوال، فأحدهما:
[1800 ] حدثنا ، ثنا أبي داود بن عبد الله حدثني حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي أنه كان يقول: فصيام ثلاثة أيام في الحج: قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة. وروي عن الشعبي والنخعي والحكم وحماد وأبي بن الزبير ، قال: كانت تقول: إنما اللغو في المزاحة. عائشة
والقول الثاني:
[1801 ] أخبرنا قراءة، أنبأ يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، أن حدثه، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب عروة عن أنها كانت تقول: عائشة فمن لم يصمه، صام أيام الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجدها ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، منى.
[1802 ] أخبرنا يونس قراءة، أنبأ ابن وهب ، أن مالكا أخبره، عن ، عن ابن شهاب ، عن أبيه، مثل ذلك وكذا روي عن سالم بن عبد الله عكرمة وروي عن والحسن ابن عباس والمسيب بن رافع وأبي جعفر محمد بن علي وروي عن الربيع بن أنس وأحد قولي ومقاتل بن حيان، عطاء ، أنه يصوم الثلاثة الأيام في العشر، يكون آخرها يوم وطاوس عرفة.
القول الثالث:
[1803 ] حدثنا ثنا عمرو الأودي، ، عن وكيع يونس بن أبي إسحاق ، قال: قال : يصوم عبيد بن عمير يعني قوله: أيام التشريق، فصيام ثلاثة أيام في الحج وروي عن مثل ذلك. عروة بن الزبير
[ ص: 343 ] والقول الرابع:
[1804 ] حدثنا ابن المقرئ، ثنا ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح مجاهد ، قالا: لا بأس للمتمتع أن يصوم يوما من شوال ويوما من ذي القعدة، آخرها يوم وطاوس عرفة.
قوله: وسبعة إذا رجعتم
[1805 ] حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، ثنا عبد الرزاق أنبأ ، عن الثوري يحيى بن سعيد ، أخبرني سالم قال: سمعت يقول: ابن عمر فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال: إذا رجع إلى أهله. وروي عن ، سعيد بن جبير ، وأبي العالية ، ومجاهد وعطاء ، وعكرمة والحسن والزهري وقتادة نحو ذلك. والربيع بن أنس
الوجه الثاني:
[1806 ] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج حفص ، عن حجاج، عن : عطاء وسبعة إذا رجعتم قال: إن شاء صامها إذا رجع، وإن شاء بمكة.
[1807 ] حدثنا ثنا أحمد بن سنان، عبد الرحمن ، عن ، عن سفيان عبد الكريم الجزري، عن : سعيد بن جبير وسبعة إذا رجعتم قال: وإن أقام بمكة إن شاء صامه.
الوجه الثالث:
[1808 ] حدثنا أبو سعيد الأشج، وعمرو بن عبد الله ، قالا: ثنا ، عن وكيع ، عن سفيان منصور ، عن : مجاهد وسبعة إذا رجعتم قال: إن شاء صامها في الطريق، إنما هي رخصة. وروي عن نحو ذلك. عطاء
قوله: تلك عشرة كاملة
[1809 ] حدثنا ، ثنا أبي أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر ، ثنا هشيم، عن عباد بن راشد، عن ،في قوله: الحسن تلك عشرة كاملة قال: من الهدي.
[ ص: 344 ] قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
[1810 ] حدثنا ، ثنا أبي عبيد الله بن الحارث بن محمد بن زياد ، ثنا عبد المؤمن بن أبي شراعة، قال: سئل وأنا شاهد، عن امرأة صرورة أتعتمر في حجتها؟ قال: نعم إن الله جعلها لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ابن عمر
[1811 ] حدثنا عصام بن رواد، ثنا عن آدم أبي جعفر ، عن الربيع عن : أبي العالية ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام يقول: المتعة لأهل الأمصار ولأهل الآفاق، مكة متعة. وليس على أهل
وروي عن ابن عباس وابن عمر وطاوس وعطاء ومجاهد والحسن والزهري ونافع وإبراهيم بن أنس ، ، أنهم قالوا: ليس على أهل وميمون بن مهران مكة متعة.
قوله: حاضري المسجد الحرام واتقوا الله
[1812 ] حدثنا ، ثنا أبي أحمد بن يونس، ثنا ، أخبرني أبو بكر بن عياش ابن عطاء قال: قلت لأبي: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال: مر ونخلة وشبههما.
[1813 ] حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا ، عن وكيع ، عن سفيان عن ابن جريج : عطاء ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال: عرفة وعرنة والرجيح وصجنان، ونخلنان. وروي عن ابن شهاب نحو ذلك. ومكحول
والوجه الثاني
[1814 ] حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا ، عن وكيع ، عن سفيان عن ابن جريج : مجاهد ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال: هم أهل الحرم. وروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: من كان أهله على مسيرة يوم أو دون ذلك.
[ ص: 345 ] قوله: واعلموا أن الله شديد العقاب
[1815 ] حدثنا ثنا أبي أحمد بن عبدة، ثنا ، عن حماد بن زيد علي بن زيد قال: تلا هذه الآية: مطرف شديد العقاب قال: لو يعلم الناس قدر عقوبة الله، ونقمة الله، وبأس الله، ونكال الله، لما رقأ لهم دمع، وما قرت أعينهم بشيء.