تنبيهات:
الأولى: في الآية تحريم حال سكره حتى يصحو، وبطلانها وبطلان الاقتداء به، وعلى الجنب حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرا، فيباح له التيمم. الصلاة على السكران
الثاني: تمسك بالآية من قال: إن لا يقع؛ لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد، وبه قال طلاق السكران ، عثمان بن عفان ، وابن عباس وطاوس، ، وعطاء والقاسم ، وربيعة ، ، [ ص: 1250 ] والليث بن سعد وإسحاق، وأبو ثور واختاره ، والمزني، والمسألة مبسوطة في "زاد المعاد" للإمام الطحاوي، ابن القيم.
الثالث: في الآية دليل على أن ليست بردة؛ لأن قراءة سورة الكافرين بطرح اللاءات كفر، ولم يحكم بكفره حتى خاطبهم باسم الإيمان، وما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتفريق بينه وبين امرأته، ولا بتجديد الإيمان، ولأن الأمة اجتمعت على أن من ردة السكران لا يحكم بكفره، قاله النسفي. أجرى كلمة الكفر على لسانه مخطئا
الرابع: استدل بأحد التأويلين السابقين على تحريم ؛ لما يتوقع منه من التلويث وفحش القول، فيقاس به كل ذي نجاسة يخشى منها التلويث والسباب ونحوه، كذا في "الإكليل". دخول المسجد على السكران
الخامس: استدل بتوجيه الخطاب لهم في الآية على ابن الفرس ودخوله تحت الخطاب، وفيه نظر؛ لأن الخطاب عام لكل مؤمن، وعلى تقدير أنه قصد به الذين صلوا في حال السكر، فإنما نزل بعد صحوهم، كذا في "الإكليل". تكليف السكران
السادس: في قوله تعالى: حتى تغتسلوا رد على من أباح جلوس الجنب مطلقا إذا توضأ؛ لأن الله تعالى جعل غاية التحريم الغسل، فلا يقوم مقامه الوضوء، كذا في "الإكليل".
أقول: إنما يكون هذا حجة لو كانت الآية نصا في تأويل واحد، وحيث تطرق الاحتمال لها - على ما رأيت - فلا.
وقد تمسك المبيح - وهو - بما روى هو الإمام أحمد في "سننه" بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وسعيد بن منصور
قال في "سننه": حدثنا سعيد بن منصور عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. عطاء بن يسار
قال : وهذا إسناد صحيح على شرط ابن كثير مسلم.
[ ص: 1251 ] السابع: قال العلامة أبو السعود : لعل تقديم الاستثناء على قوله: حتى تغتسلوا للإيذان من أول الأمر بأن حكم النهي في هذه الصورة ليس على الإطلاق، كما في صورة السكر؛ تشويقا إلى البيان، وروما لزيادة تقرره في الأذهان.
الثامن: قال أيضا: في الآية الكريمة إشارة إلى أن المصلي حقه أن يتحرز عما يليه ويشغل قلبه، وأن يزكي نفسه عما يدنسها، ولا يكتفي بأدنى مراتب التزكية عند إمكان أعاليها.
التاسع: أشعر قوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون بالنهي عن الصلاة حال النعاس ، كما روى الإمام أحمد والبخاري عن والنسائي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنس وفي رواية: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول . فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه
وقد روى ، عن ابن جرير في الآية قال: لم يعن بها سكر الخمر، وإنما عنى بها سكر النوم. الضحاك
قال : والصواب أن المراد سكر الشراب. ابن جرير
[ ص: 1252 ] قال الرازي : ويدل عليه وجهان:
الأول: أن لفظ السكر حقيقة في السكر من شرب الخمر، والأصل في الكلام الحقيقة.
والثاني: أن جميع المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت في شرب الخمر، وقد ثبت في أصول الفقه أن الآية إذا نزلت في واقعة معينة ولأجل سبب معين امتنع أن لا يكون ذلك السبب مرادا بتلك الآية.
العاشر: قال الحافظ : قد يحتمل أن يكون المراد من الآية التعريض بالنهي عن السكر بالكلية؛ لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات، من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم. ابن كثير
وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون [آل عمران: 102] وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام، والمداومة على الطاعة لأجل ذلك، انتهى.
الحادي عشر: قال الرازي : قال بعضهم: هذه الآية، أي: لا تقربوا إلخ منسوخة بآية المائدة، وأقول: الذي يمكن ادعاء النسخ فيه أن يقال: نهى عن قربان الصلاة حال السكر ممدودا إلى غاية أن يصير بحيث يعلم ما يقول، والحكم الممدود إلى غاية يقتضي انتهاء ذلك الحكم عند تلك الغاية، فهذا يقتضي جواز قربان الصلاة مع السكر إذا صار بحيث يعلم ما يقول، ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر بآية المائدة فقد رفع هذا الجواز، فثبت أن آية المائدة ناسخة لبعض مدلولات هذه الآية، هذا ما حضر ببالي في تقرير هذا النسخ.
والجواب عنه: أنا بينا أن حاصل هذا النهي راجع إلى النهي عن الشرب الموجب للسكر عند القرب من الصلاة، وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه إلا على سبيل الظن الضعيف، ومثل هذا لا يكون نسخا. انتهى.
وإن كنتم مرضى أي: ولم تجدوا [ ص: 1253 ] بقربكم ماء تستعملونه، ومنه فقد من يناوله إياه، أو خشيته الضرر به أو على سفر لا تجدونه فيه أو جاء أحد منكم من الغائط أي: أو كنتم محدثين، والغائط هو المكان المنخفض، فالمجيء منه كناية عن الحدث؛ لأن المعتاد أن من يريده يذهب إليه ليواري شخصه عن أعين الناس.
قال الخازن : كانت عادة العرب إتيان الغائط للحدث، فكنوا به عن الحدث، وذلك أن الرجل منهم كان إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطا من الأرض، يعني مكانا منخفضا منها يحجبه عن أعين الناس، فسمي الحدث بهذا الاسم، فهو من باب تسمية الشيء باسم مكانه. انتهى.
وإسناد المجيء إلى واحد مبهم من المخاطبين دونهم للتفادي عن التصريح بنسبتهم إلى ما يستحيا منه أو يستهجن التصريح به، كذا قاله أبو السعود .
ثم قال: وكذلك إيثار الكناية فيما عطف عليه من قوله عز وجل: أو لامستم النساء على التصريح بالجماع، قال الشهاب: وفي ذكر (أحد) دون غيره إشارة إلى أن الإنسان ينفرد عند قضاء الحاجة كما هو دأبه وأدبه.
فلم تجدوا ماء قال المهايمي : أي: فلا تستحيوا من الله، بل اعتذروا إليه فتيمموا أي: اقصدوا: صعيدا أي: ترابا، أو وجه الأرض طيبا أي: طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا تعليل للترخيص والتيسير، وتقرير لهما، فإن من عادته المستمرة أن يعفو عن الخاطئين ويغفر للمذنبين، لا بد أن يكون ميسرا لا معسرا، وفي هذه الآية مسائل:
الأول: الظاهر أن قوله تعالى: فلم تجدوا راجع إلى جميع ما قبلها، وحينئذ لا يجوز التيمم في الكل إلا عند عدم الماء، وأما ما قيل أنه راجع إلى قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء لأنه قد وجد المانع ههنا من تقييد السفر والمرض بعدم الوجود للماء، وهو أن كل واحد منهما عذر مستقل في غير هذا الموضع كالصوم - فلا يفيد؛ لأن عدم الوجود معتبر فيهما لإباحة التيمم قطعا، إذ ليس السفر بمجرده مبيحا، وكذلك المرض.
[ ص: 1254 ] وأما ما يقال من أنه قد يباح إذا خشي الضرر به - فعدم الوجود في حقه إذن غير قيد، فالجواب: أن هذا داخل تحت عدم الماء؛ لأن من تعذر عليه استعماله هو عادم له، إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع، فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه فهو عادم له، وهكذا خوف السبيل الذي يسلك إلى الماء، وهكذا من كان يحتاجه للشرب فهو عادم له. للمريض التيمم مع وجود الماء
ولئن سلمنا – تنزلا - أن المراد مطلق الوجود فنقول: المدعى أنه تعالى جوز التيمم للمريض إذا لم يجد الماء، وليس فيه دلالة على منعه من التيمم عند وجوده لعارض يمنعه من الماء.
فإن قيل: من أين تستدلون حينئذ على إباحة تيممه؟ قلنا: من التحقيق الذي ذكرناه، وهو أن المتعذر استعماله معدوم شرعا، وكذا من قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم [النساء: من الآية 29] وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة: من الآية 195] وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج: من الآية 78].
ومما أخرجه ، أبو داود وابن ماجه من حديث والدارقطني - رضي الله عنه - قال: جابر . خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن [ ص: 1255 ] يتيمم ويعصر (ويعصب) على جرحه [خرقة] ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده
ومما رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن والدارقطني، قال: عمرو بن العاص ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئا ، فهذا وما قبله يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر. احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول:
قال مجد الدين ابن تيمية : في حديث من العلم أن التمسك بالعمومات حجة صحيحة . انتهى. عمرو
وقد روى ، عن ابن أبي حاتم في مجاهد قوله تعالى: وإن كنتم مرضى قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فأنزل الله هذه الآية.
قال : هذا مرسل. ابن كثير
الثانية: ما يصدق عليه مفهوم عدم الوجود المقيد بالقيام إلى الصلاة هو المعتبر في تسويغ التيمم، كما هو الظاهر من الآية، لا عدم الوجود مع طلب مخصوص، كما قيل: إنه يطلب في كل جهة من الجهات الأربع في ميل، أو ينتظر إلى آخر الوقت حتى لا يبقى إلا ما يسع الصلاة بعد التيمم - إذ لا دليل على ذلك، فإذا دخل الوقت المضروب للصلاة، وأراد المصلي القيام إليها فلم يجد حينئذ ما يتوضأ به، أو يغتسل في منزله أو مسجده، أو ما يقرب منهما، كان ذلك عذرا مسوغا للتيمم، فليس المراد بعدم الوجود في ذلك أن لا يجده بعد [ ص: 1256 ] الكشف والبحث وإخفاء السؤال، بل المراد أن لا يكون معه علم أو ظن بوجود شيء منه هنالك، ولم يتمكن في تلك الحالة من تحصيله بشراء أو نحوه. فهذا يصدق عليه أنه لم يجد الماء عند أهل اللغة، والواجب حمل كلام الله تعالى على ذلك، مع عدم وجود عرف شرعي.
وقد وقع منه - صلى الله عليه وسلم - ما يشعر بما ذكرناه، فإنه تيمم في المدينة من جدار، كما ثبت ذلك في الصحيحين من دون أن يسأل ويطلب، ولم يصح عنه في الطلب شيء تقوم به الحجة، فهذا كما يدل على وجوب الطلب يدل على عدم وجوب انتظار آخر الوقت، ويدل على ذلك حديث أخرجه الرجلين اللذين تيمما في سفر ثم وجدا الماء، فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة أبو داود وغيرهما من حديث والحاكم ، فإنه يرد [ ص: 1257 ] قول من قال بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت على المتيمم، سواء كان مسافرا أو مقيما، كذا في (الروضة الندية). أبي سعيد
الثالثة: دلت الآية على أن ، طال سفره أو قصر. المسافر إذا لم يجد الماء تيمم
الرابعة: قرئ في السبع (لامستم ولمستم) والملامسة واللمس يردان - لغة - بمعنى الجس باليد، وبمعنى الجماع، قال المجد في "القاموس" لمسه يلمسه ويلمسه: مسه بيده، والجارية جامعها، ثم قال: والملامسة المماسة والمجامعة.
ومن ثمة اختلف المفسرون والأئمة في المعني بذلك هنا، فمن قائل بأن اللمس حقيقة في الجس باليد، مجاز في غيره، والأصل حمل الكلام على حقيقته؛ لأنه الراجح، لا سيما على قراءة (لمستم) إذ لم يشتهر في الوقاع كالملامسة.
وروي عن من طرق متعددة أنه قال: الملامسة ما دون الجماع، وعنه: القبلة من المس وفيها الوضوء، رواهما ابن مسعود . ابن جرير
وروى بإسناده عن الطبراني قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة، وكان يقول في هذه الآية: عبد الله بن مسعود أو لامستم النساء هو الغمز.
وروى ، عن ابن جرير أن نافع كان يتوضأ من قبلة المرأة، ويرى فيها الوضوء، ويقول: هي من اللماس. ابن عمر
وذكر أنه روي عن كثير من التابعين نحو ذلك، قالوا: ومما يؤيد بقاء اللمس على معناه الحقيقي قوله تعالى: ابن أبي حاتم ولو نـزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم [الأنعام: من الآية 7] أي: جسوه.
. وقال صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنى - يعرض له بالرجوع [ ص: 1258 ] عن الإقرار -: لعلك قبلت أو لمست؟
وفي الحديث الصحيح: . واليد زناها اللمس
وقالت : عائشة قل يوم إلا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف علينا، فيقبل ويلمس.
ومنه ما ثبت في الصحيحين وهو يرجع إلى الجس باليد. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملامسة،
واستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه عن أحمد معاذ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل [هود: من الآية 114] الآية، قال: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: توضأ ثم صل قال معاذ: فقلت: يا رسول الله! أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال: بل للمؤمنين عامة . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها، قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية: [ ص: 1259 ]
ورواه ، وقال: ليس بمتصل، والنسائي مرسلا، قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. الترمذي