القول في تأويل قوله تعالى:
[241] وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أي: بقدر الإمكان، جبرا لوحشة الفراق، وأما المهر فهو حق البضع. للمطلقات متعة من جهة الزوج
قال وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة، أو مفروضا لها، أو مطلقة قبل المسيس، أو مدخولا بها. ابن كثير:
وإليه ذهب وغيره من السلف، واختاره سعيد بن جبير ابن جرير.
وقد أخرج عن ابن المنذر قال: لكل مؤمنة طلقت، حرة أو أمة، متعة. وقرأ الآية. علي بن أبي طالب
وأخرج عن البيهقي قال: جابر بن عبد الله لما طلق حفص بن المغيرة امرأته أتت [ ص: 635 ] النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لزوجها: « متعها» . قال: لا أجد ما أمتعها قال: « فإنه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من التمر» . فاطمة،
وأخرج عن البيهقي قال: طلق رجل امرأته عند قتادة فقال له شريح، متعها! فقالت المرأة: إنه ليس لي عليه متعة. إنما قال الله تعالى: شريح: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين } . وليس من أولئك!!.
وأخرج عن البيهقي أنه قال لرجل فارق امرأته: لا تأبى أن تكون من المتقين. لا تأبى أن تكون من المحسنين. شريح