[ ص: 49 ] والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
قوله: والمحصنات من النساء أما سبب نزولها ، فروى قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية ، فاستحللناهن . أبو سعيد الخدري
وأما خلاف القراء ، فقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر ، بفتح الصاد في كل القرآن ، وفتح وحمزة الصاد في هذه وحدها ، وقرأ سائر القرآن بالكسر ، و"المحصنات" و"محصنات" . قال الكسائي والإحصان: أن يحمي الشيء ، ويمنع منه ، فالمحصنات [من النساء]: ذوات الأزواج ، لأن الأزواج أحصنوهن ، ومنعوا منهن . قال الله تعالى: ابن قتيبة: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات: الحرائر وإن لم يكن متزوجات ، لأن الحرة تحصن وتحصن ، وليست كالأمة ، قال الله تعالى: ومن لم [ ص: 50 ] يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات [ النساء: 25] وقال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء: 25] يعني: الحرائر ، والمحصنات: العفائف . و قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات [النور: 4] يعني: العفائف . وقال الله تعالى: ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها [التحريم: 12] أي: عفت .
وفي المراد بالمحصنات هاهنا: ثلاثة أقوال .
أحدها: ذوات الأزواج ، وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وابن جبير ، وابن زيد ، والنخعي ، والفراء ، وابن قتيبة ، والزجاج .
والثاني: العفائف: فإنهن حرام على الرجال إلا بعقد نكاح ، أو ملك يمين . وهذا قول عمر بن الخطاب ، وأبي العالية ، وعطاء ، وعبيدة ، والسدي .
والثالث: الحرائر ، فالمعنى: أنهن حرام بعد الأربع اللواتي ذكرن في أول السورة ، روي عن ابن عباس ، وعبيدة .
فعلى القول الأول في معنى قوله: إلا ما ملكت أيمانكم قولان .
أحدهما: أن معناه: إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا في الحروب ، وعلى هذا تأول الآية علي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وكان هؤلاء لا يرون بيع الأمة طلاقا . وابن عباس ،
والثاني: إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء ذوات الأزواج ، بسبي أو غير سبي ، وعلى هذا تأول الآية ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وجابر ، وكان هؤلاء يرون وأنس ، طلاقا . وقد ذكر بيع الأمة عن ابن جرير ، ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، أنهم قالوا: بيع الأمة طلاقها ، والأول أصح ، [ ص: 51 ] لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير والحسن: بريرة إذ أعتقتها بين المقام مع زوجها الذي زوجها منه سادتها في حال رقها ، وبين فراقه ، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتق عائشة ، إياها طلاقا ، ولو كان طلاقا لم يكن لتخييره إياها معنى . ويدل على صحة القول الأول ما ذكرناه من سبب نزول الآية . عائشة
وعلى القول الثاني: العفائف حرام إلا بملك ، والملك يكون عقدا ، ويكون ملك يمين .
وعلى القول الثالث: الحرائر حرام بعد الأربع إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء ، فإنهن لم يحصرن بعدد .
قوله تعالى: كتاب الله عليكم قال : هو منصوب على التوكيد ، محمول على المعنى ، لأن معنى الزجاج "حرمت عليكم أمهاتكم": كتب الله عليكم هذا كتابا ، قال: ويجوز أن ينتصب على جهة الأمر ، ويكون "عليكم" مفسرا له ، فيكون المعنى: الزموا كتاب الله . قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أي: ما بعد هذه الأشياء ، إلا أن السنة ، قد حرمت تزويج المرأة على عمتها ، وتزويجها على خالتها ، وقرأ ابن السميفع ، وأبو عمران: ( كتب الله عليكم ) [ ص: 52 ] بفتح الكاف ، والتاء ، والباء ، من غير ألف ، ورفع الهاء . وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وأحل بفتح الحاء ، وقرأ وابن عامر: حمزة ، بضم الألف . والكسائي:
فصل
قال شيخنا علي بن عبيد الله: وعامة العلماء ذهبوا إلى أن قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم تحليل ورد بلفظ العموم ، وأنه عموم دخله التخصيص ، والمخصص له وليس هذا على سبيل النسخ . وذهب طائفة إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث . نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها ،
قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم أي: تطلبوا إما بصداق في نكاح ، أو ثمن في ملك "محصنين" قال متزوجين ، وقال ابن قتيبة: : عاقدين التزويج ، وقال غيرهما: متعففين غير زانين . والسفاح: الزنى ، قال الزجاج أصله من سفحت القربة: إذا صببتها ، فسمي الزنى سفاحا ، لأنه [يسافح] يصب النطفة ، وتصب المرأة النطفة . وقال ابن قتيبة: السفاح: صب الماء بلا عقد ، ولا نكاح ، فهو كالشيء يسفح ضياعا . ابن فارس:
قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فيه قولان .
[ ص: 53 ] أحدهما: أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور ، قاله ابن عباس ، والحسن ، والجمهور . ومجاهد ،
والثاني: أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح . وقد روي عن أنه كان يفتي بجواز المتعة ، ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القراء ، فقالوا: المراد بهذه الآية ابن عباس: ثم نسخت بما روي نكاح المتعة ، ، متعة النساء وهذا تكلف لا يحتاج إليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ، ثم منع منها ، فكان قوله منسوخا بقوله . وأما الآية ، [ ص: 54 ] فإنها لم تتضمن جواز المتعة . لأنه تعالى قال فيها: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فدل ذلك على النكاح الصحيح . قال : ومعنى قوله: الزجاج فما استمتعتم به منهن فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت ، وهو قوله: محصنين غير مسافحين أي: عاقدين التزويج فآتوهن أجورهن أي: مهورهن . ومن ذهب في الآية إلى غير هذا ، فقد أخطأ ، وجهل اللغة .
قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فيه ستة أقوال .
أحدها: أن معناه: لا جناح عليكم فيما تركته المرأة من صداقها ، ووهبته لزوجها ، هذا مروي عن ابن عباس ، وابن زيد .
والثاني: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من مقام ، أو فرقة بعد أداء الفريضة ، روي عن أيضا . ابن عباس
والثالث: ولا جناح عليكم أيها الأزواج إذا أعسرتم بعد الفرض لنسائكم فيما تراضيتم به من أن ينقصنكم أو يبرئنكم ، قاله أبو سليمان التيمي .
[ ص: 55 ] والرابع: لا جناح عليكم إذا انقضى أجل المتعة أن يزدنكم في الأجل ، وتزيدونهن في الأجر من غير استبراء ، قاله وهو يعود إلى قصة المتعة . السدي ،
والخامس: لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرجل مهرها ، أو يهب هو للتي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب عليه . قاله . الزجاج
والسادس: أنه عام في الزيادة ، والنقصان ، والتأخير ، والإبراء ، قاله القاضي أبو يعلى .