قوله تعالى : ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ، الآية \ 22.
نزلت هذه الآية في شأن فإنه حلف أن لا ينفق على أبي بكر، الذي تكلم في إفك مسطح وذلك يدل على أن الأولى بالإنسان إذا عائشة، أن يحنث ولا يستمر على اليمين. حلف على أمر فرأى غيره خيرا منه،
وفيه دليل على بطلان قول في أن الأيمان تحرم، وأن الكفارة وجبت لكون المحلوف عليه محرما بحكم يمينه، وهذا أمر ليس في هذا المعنى، وقد قال قوم : إذا حنث فلا كفارة، وكفارته أن يفعل ما هو خير، وهذا بعيد، فإن صحيح الخبر يخالفه، فإن عليه السلام قال : " أبي حنيفة ". فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه