قوله تعالى : وشروه بثمن بخس دراهم معدودة قال : الثمن ما يثبت في الذمة بدلا من البياعات من الدراهم والدنانير . قال الفراء : ظاهر الكلام يدل عليه ؛ لأنه سمى الدراهم ثمنا بقوله : أبو بكر وشروه بثمن وقول مقبول من طريق اللغة ، فإذا أخبر أن الثمن اسم لما يثبت في الذمة من الوجه الذي ذكرنا ثم الفراء متى جعلت بدلا في عقود البياعات سواء عينها ، أو أطلقها ولم يعينها ؛ لأنها لو تعينت بالتعيين لخرجت من أن تكون ثمنا ؛ إذ كانت الأعيان لا تكون أثمانا في الحقيقة إلا أن يجريها الإنسان مجرى الأبدال فيسميها ثمنا على معنى البدل تشبيها بالثمن ، وإذا ثبت ذلك وجب أن لا تتعين الدراهم والدنانير ؛ لأن في تعيينها سلب الصفة التي وصفها الله بها من كونها ثمنا ؛ إذ الأعيان لا تكون أثمانا . والبخس النقص ، يقال : بخسه حقه إذا نقصه . وقوله : سمى الله تعالى الدراهم ثمنا اقتضى ذلك ثبوتها في الذمة دراهم معدودة روي عن ابن مسعود وابن عباس قالوا : " كانت عشرين درهما " وعن وقتادة : " اثنان وعشرون درهما " . وقيل : إنما سماها معدودة لقلتها . وقيل : عدوها ولم يزنوها . وقيل : كانوا لا يزنون الدراهم حتى تبلغ أوقية وأوقيتهم أربعون درهما . وقال مجاهد ابن عباس : إخوته كانوا حضورا فقالوا هذا عبد لنا أبق فاشتروه منهم " وقال ومجاهد : " باعه السيارة " . قتادة