وقوله تعالى : أو عدل ذلك صياما فإنه روي عن ابن عباس وإبراهيم وعطاء ومجاهد ومقسم أنهم قالوا : ( لكل نصف صاع يوما ) ، وهو قول أصحابنا . وروي عن وقتادة أيضا أنه قال : ( لكل مد يوما ) . وما ذكره الله تعالى في هذه الآية من الهدي والإطعام والصيام فهو [ ص: 141 ] على التخيير لأن ( أو ) يقتضي ذلك ، كقوله تعالى في كفارة اليمين : عطاء فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وكقوله تعالى : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وروي نحو ذلك عن ابن عباس وعطاء والحسن رواية ؛ وهو قول أصحابنا . وروي عن وإبراهيم رواية أخرى أنها على الترتيب . وروي عن ابن عباس مجاهد والشعبي مثله ؛ وعن والسدي إبراهيم رواية أخرى أنها على الترتيب . والصحيح هو الأول ؛ لأنه حقيقة اللفظ ، ومن حمله على الترتيب زاد فيه ما ليس منه ، ولا يجوز إلا بدلالة .