الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله تعالى : وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قال قتادة وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير : " طهرا من الشرك وعبادة الأوثان التي كان عليها المشركون قبل أن يصير في يد إبراهيم عليه السلام " .

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان فتح مكة دخل المسجد فوجدهم قد نصبوا على البيت الأوثان فأمر بكسرها وجعل يطعن فيها بعود في يده ويقول : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا . وقيل فيه : طهراه من فرث ودم كان المشركون يطرحونه عنده وقال السدي : طهرا بيتي ابنياه على الطهارة كما قال الله تعالى : أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير الآية .

قال أبو بكر : وجميع ما ذكر يحتمله اللفظ غير منافيه ، فيكون معناه : " ابنياه على تقوى الله وطهراه مع ذلك من الفرث والدم ومن الأوثان أن تجعل فيه أو تقربه " . وأما " الطائفين " فقد اختلف في مراد الآية منه ، فروى جويبر عن الضحاك قال : " الطائفين " من جاء من الحجاج " والعاكفين " : أهل مكة وهم القائمون .

وروى عبد الملك عن عطاء قال : " العاكفون " : من انتابه من أهل الأمصار والمجاورين " . وروى أبو بكر الهذلي قال : " إذا كان طائفا فهو من الطائفين ، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين ، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود " وروى ابن فضيل عن عطاء ، عن سعيد ، عن ابن عباس في قوله : طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قال : " الطواف قبل الصلاة " .

قال أبو بكر : قول الضحاك : من جاء من الحجاج فهو من الطائفين " راجع أيضا إلى معنى الطواف بالبيت ؛ لأن من يقصد البيت فإنما يقصده للطواف به ، إلا أنه قد خص به الغرباء ، وليس في الآية دلالة التخصيص ؛ لأن أهل مكة والغرباء في فعل الطواف سواء .

فإن قيل : فإنما تأوله الضحاك على الطائف الذي هو طارئ كقوله تعالى : [ ص: 94 ] فطاف عليها طائف من ربك وقوله : إذا مسهم طائف من الشيطان قيل له : إنه وإن أراد ذلك فالطواف مراد لا محالة ؛ لأن الطارئ إنما يقصده للطواف فجعله هو خاصا في بعضهم دون بعض ، وهذا لا دلالة له فيه ، فالواجب إذا حمله على فعل الطواف ، فيكون قوله : والعاكفين من يعتكف فيه ؛ وهذا يحتمل وجهين :

أحدهما : الاعتكاف المذكور في قوله : وأنتم عاكفون في المساجد فخص البيت في هذا الموضع .

والوجه الآخر : المقيمون بمكة اللائذون به ، إذا كان الاعتكاف هو اللبث ، وقيل في العاكفين : المجاورون ، وقيل : أهل مكة ، وذلك كله يرجع إلى معنى اللبث والإقامة في الموضع .

قال أبو بكر : وهو على قول من تأول قوله الطائفين على الغرباء يدل على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة ؛ وذلك ؛ لأن قوله ذلك قد أفاد لا محالة الطواف للغرباء ؛ إذ كانوا إنما يقصدونه للطواف ، وأفاد جواز الاعتكاف فيه بقوله والعاكفين وأفاد فعل الصلاة فيه أيضا وبحضرته ، فخص الغرباء بالطواف ، فدل على أن فعل الطواف للغرباء أفضل من فعل الصلاة والاعتكاف الذي هو لبث من غير طواف ، وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء : أن الطواف لأهل الأمصار أفضل ، والصلاة لأهل مكة أفضل ؛ فتضمنت الآية معاني ، منها : فعل الطواف في البيت وهو قربة إلى الله تعالى يستحق فاعله الثواب ، وأنه للغرباء أفضل من الصلاة وفعل الاعتكاف في البيت وبحضرته بقوله والعاكفين

وقد دل أيضا على جواز الصلاة في البيت فرضا كانت أو نفلا ؛ إذ لم تفرق الآية بين شيء منها ، وهو خلاف قول مالك في امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة في البيت .

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في البيت يوم فتح مكة فتلك الصلاة لا محالة كانت تطوعا ؛ لأنه صلاها حين دخل ضحى ولم يكن وقت صلاة . وقد دل أيضا على جواز الجوار بمكة ؛ لأن قوله : والعاكفين يحتمله إذا كان اسما للبث ، وقد يكون ذلك من المجاز ؛ على أن عطاء وغيره قد تأوله على المجاورين ، ودل أيضا على أن الطواف قبل الصلاة لما تأوله عليه ابن عباس على ما قدمناه .

فإن قيل : ليس في تقديم الطواف على الصلاة في اللفظ دلالة على الترتيب ؛ لأن الواو لا توجبه ، قيل له : قد اقتضى اللفظ فعل الطواف والصلاة جميعا ، وإذا ثبت طواف مع صلاة فالطواف لا محالة مقدم عليها من وجهين :

أحدهما : فعل النبي صلى الله عليه وسلم . والثاني : اتفاق أهل العلم على تقديمه عليها . فإن اعترض معترض على ما ذكرنا من دلالة الآية على جواز فعل الصلاة في البيت ، وزعم أنه لا دلالة [ ص: 95 ] في اللفظ عليه ؛ لأنه لم يقل " والركع السجود في البيت " وكما لم يدل على جواز فعل الطواف في جوف البيت وإنما دل على فعله خارج البيت كذلك دلالته مقصورة على جواز فعل الصلاة إلى البيت متوجها إليه قيل له : ظاهر قوله تعالى : طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قد اقتضى فعل ذلك في البيت كما دل على جواز فعل الاعتكاف في البيت ، وإنما خرج منه الطواف في كونه مفعولا خارج البيت بدليل الاتفاق .

ولأن الطواف بالبيت إنما هو بأن يطوف حواليه خارجا منه ؛ ولا يسمى طائفا بالبيت من طاف في جوفه ؛ والله سبحانه إنما أمرنا بالطواف به لا بالطواف فيه بقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق ومن صلى داخل البيت يتناوله الإطلاق بفعل الصلاة فيه وأيضا لو كان المراد التوجه إليه لما كان لذكر تطهير البيت للركع والسجود وجه ؛ إذ كان حاضرو البيت والناءون عنه سواء في الأمر بالتوجه إليه ، ومعلوم أن تطهيره إنما هو لحاضريه ، فدل على أنه لم يرد به التوجه إليه دون فعل الصلاة فيه ؛ ألا ترى أنه أمر بتطهير نفس البيت للركع السجود وأنت متى حملته على الصلاة خارجا كان التطهير لما حول البيت ؟ وأيضا إذا كان اللفظ محتملا للأمرين فالواجب حمله عليهما ، فيكونان جميعا مرادين ، فيجوز في البيت وخارجه .

فإن قيل : كما قال الله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق كذلك قال : فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وذلك يقتضي فعلها خارج البيت فيكون متوجها إلى شطره ، قيل له : لو حملت اللفظ على حقيقته فعلى قضيتك أنه لا تجوز الصلاة في المسجد الحرام ؛ لأنه قال : فول وجهك شطر المسجد الحرام ومتى كان فيه فعلى قولك لا يكون متوجها إليه فإن قال : أراد بالمسجد الحرام البيت نفسه ؛ لاتفاق الجميع على أن التوجه إلى المسجد الحرام لا يوجب جواز الصلاة إذا لم يكن متوجها إلى البيت .

قيل له : فمن كان في جوف البيت هو متوجه شطر البيت ؛ لأن شطره ناحيته ، ولا محالة أن من كان فيه فهو متوجه إلى ناحيته ؛ ألا ترى أن من كان خارج البيت فتوجه إليه فإنما يتوجه إلى ناحية منه دون جميعه .

وكذلك من كان في البيت فهو متوجه شطره ، ففعله مطابق لظاهر الآيتين جميعا من قوله تعالى : طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام إذ من كان في البيت فهو متوجه إلى ناحية من البيت ومن المسجد جميعا . قال أبو بكر : والذي تضمنته الآية من [ ص: 96 ] الطواف عام في سائر ما يطاف من الفرض والواجب والندب ؛ لأن الطواف عندنا على هذه الأنحاء الثلاثة ، فالفرض هو طواف الزيارة بقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق والواجب هو طواف الصدر ، ووجوبه مأخوذ من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم : من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف والمسنون والمندوب إليه وليس بواجب طواف القدوم للحج فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة حاجا ، فأما طواف الزيارة فإنه لا ينوب عنه شيء ، يبقى الحاج محرما من النساء حتى يطوفه ، وأما طواف الصدر فإن تركه يوجب دما إذا رجع الحاج إلى أهله ولم يطفه ، وأما طواف القدوم فإن تركه لا يوجب شيئا ؛ والله تعالى أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية