وقت العصر قال : أما أول أبو بكر فهو على ما ذكرنا من خروج وقت الظهر على اختلافهم فيه ، والصحيح من قولهم أنه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر واسطة وقت من غيرهما ؛ وما روي عن وقت العصر من أن آخر وقت الظهر أن يصير الظل أقل من قامتين وأول وقت العصر إذا صار الظل قامتين ، فهو رواية شاذة ، وهي أيضا مخالفة للآثار الواردة في أن وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر ؛ وفي بعض ألفاظ حديث أبي حنيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة وفي حديث وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر أبي قتادة : . التفريط في الصلاة أن يتركها حتى يدخل وقت الأخرى
والصحيح من مذهب أحد قولين : أبي حنيفة
إما المثلان وإما المثل ، وأن بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر . واتفق فقهاء الأمصار أن آخر وقت العصر غروب الشمس ، ومن الناس من يقول : إن آخر وقتها حين تصفر الشمس ، ويحتج فيه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس .
قال : والدليل على أن آخر وقتها الغروب قول النبي صلى الله عليه وسلم : أبو بكر ، فجعل فواتها بالغروب وروى من فاته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وماله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبو هريرة ، وهذا يدل على أن وقتها إلى الغروب . من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك
فإن احتج محتج بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وأبي هريرة ، فإن هذا عندنا على كراهة التأخير وبيان الوقت المستحب ، كما روي في حديث آخر وقت العصر حين تصفر الشمس عن الأعمش أبي صالح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبي هريرة ومراده الوقت المستحب ؛ لأنه لا خلاف أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر من وقت العشاء الآخرة ، وأن مدركه بالاحتلام أو الإسلام [ ص: 257 ] يلزمه فرضها . آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : . فقد يكون وقت يلزم به مدركه الفرض ويكره له تأخيرها إليه ألا ترى أنه يكره الإسفار بصلاة الفجر إن الرجل ليصلي الصلاة ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله بمزدلفة ولم تخرجه كراهة التأخير إليه من أن يكون وقتا لها ؟ فكذلك الأخبار التي فيها تقدير آخر الوقت باصفرار الشمس واردة على فوات فضيلة الوقت الذي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا له من أهله وماله .