ذكر اختلاف السلف وسائر فقهاء الأمصار
nindex.php?page=treesubj&link=11539_11540فيما يحل أخذه بالخلع
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ؛
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ؛
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ؛
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؛
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ؛
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ؛
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم؛ nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ؛ رواية أخرى؛ أنه جائز له أن يخلعها على أكثر مما أعطاها؛ ولو بعقاصها؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ؛
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر؛ nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف؛ nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد: إذا كان النشوز من قبلها حل له أن يأخذ منها ما أعطاها؛ ولا يزداد؛ وإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا؛ فإن فعل جاز في القضاء؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة: تجوز المبارأة إذا كانت من غير إضرار منه؛ وإن كانت على إضرار منه لم تجز؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا علم أن زوجها أضر بها؛ وضيق عليها؛ وأنه ظالم لها؛ قضى عليها الطلاق؛ ورد عليها مالها.
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ أنه جائز للرجل أن يأخذ منها في
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع أكثر مما أعطاها؛ ويحل له؛ وإن كان النشوز من قبل الزوج حل له أن يأخذ ما أعطته على
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ؛ إذا رضيت بذلك؛ ولم يكن في ذلك ضرر منه لها؛ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث نحو ذلك؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كان
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها شيئا؛ وإذا
[ ص: 92 ] كان من قبله فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في رجل خالع امرأته وهي مريضة: إن كانت ناشزة كان في ثلثها؛ وإن لم تكن ناشزة رد عليها؛ وكانت له عليها الرجعة؛ وإن خالعها؛ قبل أن يدخل بها؛ على جميع ما أصدقها؛ ولم يتبين منها نشوز؛ فإنهما إذا اجتمعا على فسخ النكاح قبل أن يدخل بها؛ فلا أرى بذلك بأسا؛ وقال
الحسن بن حي: إذا كانت الإساءة من قبله فليس له أن يخلعها بقليل؛ ولا بكثير؛ وإذا كانت الإساءة من قبلها؛ والتعطيل لحقه؛ كان له أن يخالعها على ما تراضيا عليه؛ وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كانت المرأة مانعة ما يجب عليها لزوجها حلت الفدية للزوج؛ وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق؛ حل له أن يأكل ما طابت به نفسا وتأخذ الفراق به.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد أنزل الله (تعالى) في
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع آيات؛ منها قوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ؛ فهذا يمنع أخذ شيء منها إذا كان النشوز من قبله؛ فلذلك قال أصحابنا: لا يحل له أن يأخذ منها في هذه الحال شيئا؛ وقال (تعالى) في آية أخرى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ؛ فأباح في هذه الآية الأخذ عند خوفهما ترك إقامة حدود الله؛ وذلك على ما قدمنا من بغض المرأة لزوجها؛ وسوء خلقها؛ أو كان ذلك منهما؛ فيباح له أخذ ما أعطاها؛ ولا يزداد؛ والظاهر يقتضي جواز أخذ الجميع؛ ولكن ما زاد مخصوص بالسنة.
وقال (تعالى) في آية أخرى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ؛ قيل فيه: إنه خطاب للزوج؛ وحظر به أخذ شيء مما أعطاها؛ إلا أن تأتي بفاحشة مبينة؛ قيل فيها: إنها هي الزنا؛ وقيل فيها: إنها النشوز من قبلها؛ وهذه نظير قوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ؛ وقال (تعالى) في آية أخرى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ؛ وسنذكر حكمها في مواضعها إن شاء الله (تعالى).
وذكر الله (تعالى)
nindex.php?page=treesubj&link=11529إباحة أخذ المهر في غير هذه الآية؛ إلا أنه لم يذكر حال
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ؛ في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ؛ وقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ؛ وهذه الآيات كلها مستعملة على مقتضى أحكامها؛ فقلنا: إذا كان النشوز من قبله لم يحل له
[ ص: 93 ] أخذ شيء منها؛ بقوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20فلا تأخذوا منه شيئا ؛ وقوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ؛ وإذا كان النشوز من قبلها؛ أو خافا - لسوء خلقها؛ أو بغض كل واحد منهما لصاحبه - ألا يقيما؛ جاز له أن يأخذ ما أعطاها؛ ولا يزداد؛ وكذلك:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ؛ وقد قيل فيه: إلا أن تنشز فيجوز له عند ذلك أخذ ما أعطاها.
وأما قوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ؛ فهذا في غير حال
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ؛ بل في حال الرضا بترك المهر بطيبة من نفسها به.
وقول من قال: "إنه لما أجاز أخذ مالها بغير خلع؛ فهو جائز في
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع "؛ خطأ; لأن الله (تعالى) قد نص على الموضعين في أحدهما بالحظر؛ وهو قوله ( تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ؛ وقوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ؛ وفي الآخر بالإباحة؛ وهو قوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ؛ فقول القائل: "لما جاز أن يأخذ مالها بطيبة نفسها من غير خلع؛ جاز في
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع "؛ قول مخالف لنص الكتاب.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ما حدثنا
محمد بن بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ؛ عن
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة؛ عن
حبيبة بنت سهل الأنصارية؛ أنها كانت تحت
ثابت بن قيس بن الشماس ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=673823أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصبح؛ فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من هذه؟"؛ قالت: أنا حبيبة بنت سهل؛ قال: "ما شأنك؟"؛ قالت: لا أنا؛ ولا nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس - لزوجها -؛ فلما جاءه nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس قال له: "هذه حبيبة بنت سهل؛ قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر"؛ فقالت حبيبة: كل ما أعطاني عندي؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثابت: "خذ منها"؛ فأخذ منها؛ وجلست في أهلها؛ وروي فيه ألفاظ مختلفة؛ في بعضها: "خل سبيلها"؛ وفي بعضها: "فارقها".
وإنما قالوا: إنه لا يسعه أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها لما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع؛ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا
محمد بن يحيى بن أبي سمينة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=66269أن رجلا خاصم امرأته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تردين إليه ما أخذت منه؟"؛ قالت: نعم؛ وزيادة؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيادة فلا"؛ وقال أصحابنا: لا يأخذ منه الزيادة؛ لهذا الخبر؛ وخصوا به ظاهر الآية؛ وإنما جاز تخصيص هذا الظاهر
[ ص: 94 ] بخبر الواحد؛ من قبل أن قوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ؛ لفظ محتمل لمعان؛ والاجتهاد سائغ فيه.
وقد روي عن السلف فيه وجوه مختلفة؛ وكذلك قوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ؛ محتمل لمعان؛ على ما وصفنا؛ فجاز تخصيصه بخبر الواحد؛ وهو كقوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو لامستم النساء ؛ وقوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ؛ لما كان محتملا للوجوه؛ واختلف السلف في المراد به؛ جاز قبول خبر الواحد في معناه المراد به.
وإنما قال أصحابنا: إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11482خلعها على أكثر مما أعطاها؛ أو
nindex.php?page=treesubj&link=11482خلعها على مال والنشوز من قبله؛ فإن ذلك جائز في الحكم؛ وإن لم يسعه فيما بينه وبين الله (تعالى)؛ من قبل أنها أعطته بطيبة من نفسها؛ غير مجبرة عليه؛ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477 "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه".
وأيضا فإن النهي لم يتعلق بمعنى في نفس العقد؛ وإنما تعلق بمعنى في غيره؛ وهو أنه لم يعطها مثل ما أخذ منها؛ ولو كان قد أعطاها مثل ذلك لما كان ذلك مكروها؛ فلما تعلق النهي بمعنى في غير العقد لم يمنع ذلك جواز العقد؛ كالبيع عند أذان الجمعة؛ وبيع حاضر لباد؛ وتلقي الركبان؛ ونحو ذلك.
وأيضا لما جاز العتق على قليل المال؛ وكثيره؛ وكذلك الصلح عن دم العمد؛ كان كذلك الطلاق؛ وكذلك النكاح؛ لما جاز على أكثر من مهر المثل؛ وهو بدل البضع؛ كذلك جاز أن تضمنه المرأة بأكثر من مهر مثلها; لأنه بدل من البضع في الحالين.
فإن قيل: لما كان
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع فسخا لعقد النكاح لم يجز بأكثر مما وقع عليه العقد؛ كما لا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن؛ قيل له: قولك: " إن
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع فسخ للعقد"؛ خطأ؛ وإنما هو طلاق مبتدأ؛ كهو لو لم يشرط فيه بدل؛ ومع ذلك فلا خلاف أنه ليس بمنزلة الإقالة; لأنه لو خلعها على أقل مما أعطاها جاز بالاتفاق؛ والإقالة غير جائزة بأقل من الثمن؛ ولا خلاف أيضا في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع بغير شيء.
وقد اختلف السلف في
nindex.php?page=treesubj&link=11482الخلع دون السلطان؛ فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن؛ nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ؛ أن
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع لا يجوز إلا عند السلطان؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : لا يكون
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع حتى يعظها؛ فإن اتعظت وإلا هجرها؛ فإن اتعظت وإلا ضربها؛ فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان؛ فيبعث حكما من أهله؛ وحكما من أهلها؛ فيردان ما يسمعان إلى السلطان؛ فإن رأى بعد ذلك أن يفرق فرق؛ وإن رأى أن يجمع جمع.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؛
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ؛
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ؛
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ؛
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ؛ في آخرين؛ أن
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع جائز دون السلطان؛ وروى
سعيد ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: كان
زياد أول من
[ ص: 95 ] رد
nindex.php?page=treesubj&link=11482الخلع دون السلطان .
ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه دون السلطان؛ وكتاب الله (تعالى) يوجب جوازه؛ وهو قوله ( تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به ؛ وقال (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فأباح الأخذ منها بتراضيهما من غير سلطان؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=654867وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لامرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس : "أتردين عليه حديقته؟"؛ فقالت: نعم؛ فقال للزوج: "خذها؛ وفارقها"؛ يدل على ذلك أيضا; لأنه لو كان
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع إلى السلطان - شاء الزوجان؛ أو أبيا؛ إذا علم أنهما لا يقيمان حدود الله (تعالى) - لم يسألهما النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ ولا خاطب الزوج بقوله: "فارقها"؛ بل كان يخلعها منه؛ ويرد عليه حديقته؛ وإن أبيا؛ أو واحد منهما؛ كما أنه لما كانت فرقة المتلاعنين إلى الحاكم ؛ لم يقل للملاعن: "خل سبيلها"؛ بل فرق بينهما؛ كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد nindex.php?page=hadith&LINKID=104669أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين؛ كما قال في حديث آخر: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=845955لا سبيل لك عليها "؛ ولم يرجع ذلك إلى الزوج؛ فثبت بذلك جواز
nindex.php?page=treesubj&link=11482الخلع دون السلطان .
ويدل عليه أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477 "لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه"؛ وقد اختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=11644_11645الخلع؛ هل هو طلاق؛ أم ليس بطلاق؟ فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؛
وعبد الله؛ nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ؛
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ؛
وأبي سلمة؛ nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم؛ nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ؛
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ؛ أن
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع تطليقة بائنة؛ وهو قول فقهاء الأمصار؛ لا خلاف بينهم فيه.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه ليس بطلاق؛ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا
علي بن محمد قال: حدثنا
أبو الوليد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: أخبرني
عبد الملك بن ميسرة قال: سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا عن
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ؛ فقال: ليس بشيء؛ فقلت: لا تزال تحدثنا بشيء لا نعرفه؛ فقال: والله لقد جمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بين امرأة وزوجها بعد تطليقتين؛ وخلع؛ ويقال: هذا مما أخطأ فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ؛ وكان كثير الخطإ؛ مع جلالته؛ وفضله؛ وصلاحه؛ يروي أشياء منكرة؛ منها أنه روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: من طلق ثلاثا كانت واحدة؛ وروى من غير وجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ أن من طلق امرأته عدد النجوم؛ بانت منه بثلاث؛ قالوا: وكان
أيوب يتعجب من كثرة خطإ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ؛ وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ؛ أنه قال:
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ليس بطلاق؛ قال: فأنكره عليه أهل
مكة؛ فجمع ناسا منهم واعتذر إليهم؛ وقال: إنما سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول ذلك.
وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا
أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال: حدثنا
أبو همام قال: حدثنا
الوليد؛ عن
أبي سعيد روح بن جناح قال: سمعت
زمعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66266جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع تطليقة؛ ويدل على أنه طلاق قوله - صلى الله عليه وسلم -
لثابت بن قيس؛ حين
[ ص: 96 ] نشزت عليه امرأته: "خل سبيلها"؛ وفي بعض الألفاظ: " فارقها"؛ بعدما قال للمرأة: "ردي عليه حديقته"؛ فقالت: قد فعلت؛ ومعلوم أن من قال لامرأته: "قد فارقتك"؛ أو: "قد خليت سبيلك"؛ ونيته الفرقة؛ أنه يكون طلاقا؛ فدل ذلك على أن خلعه إياها بأمر الشارع كان طلاقا؛ وأيضا لا خلاف أنه لو قال لها: "قد طلقتك على مال"؛ أو: "قد جعلت أمرك إليك بمال"؛ كان طلاقا؛ وكذلك لو قال: "قد خلعتك بغير مال"؛ يريد به الفرقة؛ كان طلاقا؛ كذلك إذا خلعها بمال؛ فإن قيل: إذا قال بلفظ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع كان بمنزلة الإقالة في البيع؛ فتكون فسخا؛ لا بيعا مبتدأ؛ قيل له: لا خلاف في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=11644الخلع بغير مال؛ وعلى أقل من المهر؛ والإقالة لا تجوز إلا بالثمن الذي كان في العقد؛ ولو كان
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع فسخا؛ كالإقالة؛ لما جاز إلا بالمهر الذي تزوجها عليه؛ وفي اتفاق الجميع على جوازه بغير مال؛ وبأقل من المهر؛ دلالة على أنه طلاق بمال؛ وأنه ليس بفسخ؛ وأنه لا فرق بينه وبين قوله: "قد طلقتك على هذا المال".
ومما يحتج به من يقول: إنه ليس بطلاق؛ أن الله ( تعالى) لما قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ؛ ثم عقب ذلك بقوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ؛ إلى أن قال - في نسق التلاوة -:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ؛ فأثبت الثالثة بعد
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ؛ فدل ذلك على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ليس بطلاق؛ إذ لو كان طلاقا لكانت هذه رابعة; لأنه ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع بعد التطليقتين؛ ثم ذكر الثالثة بعد
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ؛ وهذا ليس عندنا على هذا التقدير؛ وذلك لأن قوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان ؛ أفاد حكم الاثنتين؛ إذا أوقعهما على غير وجه
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ؛ وأثبت معهما الرجعة بقوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف ؛ ثم ذكر حكمهما إذا كانتا على وجه
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ؛ وأبان عن موضع الحظر؛ والإباحة فيهما؛ والحال التي يجوز فيها أخذ المال؛ أو لا يجوز؛ ثم عطف على ذلك قوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ؛ فعاد ذلك إلى الاثنتين المقدم ذكرهما على وجه
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع تارة؛ وعلى غير وجه
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع أخرى؛ فإذا ليس فيه دلالة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع بعد الاثنتين؛ ثم الرابعة بعد
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ؛ وهذا مما يستدل به على أن المختلعة يلحقها الطلاق; لأنه لما اتفق فقهاء الأمصار على أن تقدير الآية؛ وترتيب أحكامها على ما وصفنا؛ وحصلت الثالثة بعد
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ؛ وحكم الله (تعالى) بصحة وقوعها؛ وحرمتها عليه أبدا؛ إلا بعد زوج؛ فدل ذلك على أن
nindex.php?page=treesubj&link=28152المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة؛ ويدل على أن الثالثة بعد
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع قوله (تعالى) - في نسق التلاوة -:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ؛ عطفا
[ ص: 97 ] على ما تقدم ذكره؛ وقوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ؛ فأباح لهما التراجع بعد التطليقة الثالثة؛ بشريطة زوال ما كانا عليه من الخوف لترك إقامة حدود الله; لأنه جائز أن يندما بعد الفرقة؛ ويحب كل واحد منهما أن يعود إلى الألفة؛ فدل ذلك على أن الثالثة مذكورة بعد
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع ؛ وقوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إن ظنا أن يقيما حدود الله ؛ يدل على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=22240الاجتهاد في أحكام الحوادث ; لأنه علق الإباحة بالظن.
فإن قيل: قوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا تحل له من بعد ؛ عائد على قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان ؛ دون الفدية المذكورة بعدها؛ قيل له: هذا يفسد من وجوه؛ أحدها أن قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ؛ خطاب مبتدأ بعد ذكر الاثنتين؛ غير مرتب عليهما; لأنه معطوف عليه بالواو؛ وإذا كان كذلك ثم قال عقيب ذكر الفدية:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ؛ وجب أن يكون مرتبا على الفدية; لأن الفاء للتعقيب؛ وغير جائز ترتيبه على الاثنتين المبدوء بذكرهما؛ وترك عطفه على ما يليه؛ إلا بدلالة تقتضي ذلك؛ وتوجبه؛ كما تقول في الاستثناء بلفظ التخصيص: إنه عائد على ما يليه؛ ولا يرد ما تقدمه إلا بدلالة؛ ألا ترى إلى قوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ؛ أن شرط الدخول عائد على الربائب؛ دون أمهات النساء؛ إذ كان العطف بالفاء يليهن؛ دون أمهات النساء؟ مع أن هذا أقرب مما ذكرت من عطف قوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها ؛ على قوله (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان ؛ دون ما يليه في الفدية; لأنك لا تجعله عطفا على ما يليه من الفدية؛ وتجعله عطفا على ما تقدم دونما توسط بينهما من ذكر الفدية؛ وأيضا فإنا نجعله عطفا على جميع ما تقدم من الفدية؛ ومما تقدمها من التطليقتين؛ على غير وجه الفدية؛ فيكون منتظما لفائدتين؛ إحداهما: جواز طلاقها بعد
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الخلع بتطليقتين؛ والأخرى: بعد التطليقتين؛ إذا أوقعهما على غير وجه الفدية؛ والله أعلم.
ذِكْرُ اخْتِلَافِ السَّلَفِ وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ
nindex.php?page=treesubj&link=11539_11540فِيمَا يَحِلُّ أَخْذُهُ بِالْخُلْعِ
رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؛ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ؛ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ؛ رِوَايَةٌ أُخْرَى؛ أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؛ وَلَوْ بِعِقَاصِهَا؛ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ؛ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ؛ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهَا؛ وَلَا يَزْدَادَ؛ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا؛ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ؛ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَجُوزُ الْمُبَارَأَةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ مِنْهُ؛ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى إِضْرَارٍ مِنْهُ لَمْ تَجُزْ؛ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ؛ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا؛ وَضَيَّقَ عَلَيْهَا؛ وَأَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا؛ قَضَى عَلَيْهَا الطَّلَاقَ؛ وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا.
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؛ وَيَحِلُّ لَهُ؛ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا أَعْطَتْهُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ ؛ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ؛ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ مِنْهُ لَهَا؛ وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ نَحْوُ ذَلِكَ؛ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ : إِذَا كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا؛ وَإِذَا
[ ص: 92 ] كَانَ مِنْ قِبَلِهِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا؛ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ فِي رَجُلٍ خَالَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مَرِيضَةٌ: إِنْ كَانَتْ نَاشِزَةً كَانَ فِي ثُلُثِهَا؛ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً رُدَّ عَلَيْهَا؛ وَكَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ؛ وَإِنْ خَالَعَهَا؛ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؛ عَلَى جَمِيعِ مَا أَصْدَقَهَا؛ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ مِنْهَا نُشُوزٌ؛ فَإِنَّهُمَا إِذَا اجْتَمَعَا عَلَى فَسْخِ النِّكَاحِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؛ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا؛ وَقَالَ
الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِذَا كَانَتِ الْإِسَاءَةُ مِنْ قِبَلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا بِقَلِيلٍ؛ وَلَا بِكَثِيرٍ؛ وَإِذَا كَانَتِ الْإِسَاءَةُ مِنْ قِبَلِهَا؛ وَالتَّعْطِيلُ لِحَقِّهِ؛ كَانَ لَهُ أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ؛ وَكَذَلِكَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16542عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَانِعَةً مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِزَوْجِهَا حَلَّتِ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ؛ وَإِذَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا عَلَى غَيْرِ فِرَاقٍ؛ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا وَتَأْخُذَ الْفِرَاقَ بِهِ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ آيَاتٍ؛ مِنْهَا قَوْلُهُ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ؛ فَهَذَا يَمْنَعُ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْهَا إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ؛ فَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ شَيْئًا؛ وَقَالَ (تَعَالَى) فِي آيَةٍ أُخْرَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ؛ فَأَبَاحَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْأَخْذَ عِنْدَ خَوْفِهِمَا تَرْكَ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ؛ وَذَلِكَ عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ بُغْضِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا؛ وَسُوءِ خُلُقِهَا؛ أَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا؛ فَيُبَاحُ لَهُ أَخْذُ مَا أَعْطَاهَا؛ وَلَا يَزْدَادُ؛ وَالظَّاهِرُ يَقْتَضِي جَوَازَ أَخْذِ الْجَمِيعِ؛ وَلَكِنَّ مَا زَادَ مَخْصُوصٌ بِالسُّنَّةِ.
وَقَالَ (تَعَالَى) فِي آيَةٍ أُخْرَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ؛ قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ خِطَابٌ لِلزَّوْجِ؛ وَحُظِرَ بِهِ أَخْذُ شَيْءٍ مِمَّا أَعْطَاهَا؛ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ؛ قِيلَ فِيهَا: إِنَّهَا هِيَ الزِّنَا؛ وَقِيلَ فِيهَا: إِنَّهَا النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا؛ وَهَذِهِ نَظِيرُ قَوْلِهِ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ؛ وَقَالَ (تَعَالَى) فِي آيَةٍ أُخْرَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ؛ وَسَنَذْكُرُ حُكْمَهَا فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (تَعَالَى).
وَذَكَرَ اللَّهُ (تَعَالَى)
nindex.php?page=treesubj&link=11529إِبَاحَةَ أَخْذِ الْمَهْرِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْآيَةِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ ؛ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ؛ وَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؛ وَهَذِهِ الْآيَاتُ كُلُّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ عَلَى مُقْتَضَى أَحْكَامِهَا؛ فَقُلْنَا: إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ
[ ص: 93 ] أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهَا؛ بِقَوْلِهِ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؛ وَقَوْلِهِ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ؛ وَإِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا؛ أَوْ خَافَا - لِسُوءِ خُلُقِهَا؛ أَوْ بُغْضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ - أَلَّا يُقِيمَا؛ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا أَعْطَاهَا؛ وَلَا يَزْدَادَ؛ وَكَذَلِكَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ؛ وَقَدْ قِيلَ فِيهِ: إِلَّا أَنْ تَنْشُزَ فَيَجُوزَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ أَخْذُ مَا أَعْطَاهَا.
وَأَمَّا قَوْلُهُ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ؛ فَهَذَا فِي غَيْرِ حَالِ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ ؛ بَلْ فِي حَالِ الرِّضَا بِتَرْكِ الْمَهْرِ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهَا بِهِ.
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: "إِنَّهُ لَمَّا أَجَازَ أَخْذَ مَالِهَا بِغَيْرِ خَلْعٍ؛ فَهُوَ جَائِزٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ "؛ خَطَأٌ; لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) قَدْ نَصَّ عَلَى الْمَوْضِعَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا بِالْحَظْرِ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ ( تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ؛ وَقَوْلُهُ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ؛ وَفِي الْآخَرِ بِالْإِبَاحَةِ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ؛ فَقَوْلُ الْقَائِلِ: "لَمَّا جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا بِطِيبَةِ نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ خُلْعٍ؛ جَازَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ "؛ قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْكِتَابِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ مَا حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15020الْقَعْنَبِيُّ؛ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؛ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17316يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ؛ عَنْ
حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ
ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=673823أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ؛ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ هَذِهِ؟"؛ قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ؛ قَالَ: "مَا شَأْنُكِ؟"؛ قَالَتْ: لَا أَنَا؛ وَلَا nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ - لِزَوْجِهَا -؛ فَلَمَّا جَاءَهُ nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ: "هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ؛ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ"؛ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِثَابِتٍ: "خُذْ مِنْهَا"؛ فَأَخَذَ مِنْهَا؛ وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا؛ وَرُوِيَ فِيهِ أَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ؛ فِي بَعْضِهَا: "خَلِّ سَبِيلَهَا"؛ وَفِي بَعْضِهَا: "فَارِقْهَا".
وَإِنَّمَا قَالُوا: إِنَّهُ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا لِمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَمِينَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ؛ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ؛ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=66269أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تَرُدِّينَ إِلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ؟"؛ قَالَتْ: نَعَمْ؛ وَزِيَادَةً؛ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا"؛ وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَأْخُذُ مِنْهُ الزِّيَادَةَ؛ لِهَذَا الْخَبَرِ؛ وَخَصُّوا بِهِ ظَاهِرَ الْآيَةِ؛ وَإِنَّمَا جَازَ تَخْصِيصُ هَذَا الظَّاهِرِ
[ ص: 94 ] بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؛ مِنْ قِبَلِ أَنَّ قَوْلَهُ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ؛ لَفْظٌ مُحْتَمِلٌ لِمَعَانٍ؛ وَالِاجْتِهَادُ سَائِغٌ فِيهِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ السَّلَفِ فِيهِ وُجُوهٌ مُخْتَلِفَةٌ؛ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ؛ مُحْتَمِلٌ لِمَعَانٍ؛ عَلَى مَا وَصَفْنَا؛ فَجَازَ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؛ وَهُوَ كَقَوْلِهِ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ؛ وَقَوْلِهِ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ؛ لَمَّا كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْوُجُوهِ؛ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَادِ بِهِ؛ جَازَ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي مَعْنَاهُ الْمُرَادِ بِهِ.
وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11482خَلَعَهَا عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؛ أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11482خَلَعَهَا عَلَى مَالٍ وَالنُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْحُكْمِ؛ وَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (تَعَالَى)؛ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أَعْطَتْهُ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهَا؛ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ عَلَيْهِ؛ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477 "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ".
وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّهْيَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَعْنًى فِي نَفْسِ الْعَقْدِ؛ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ؛ وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهَا مِثْلَ مَا أَخَذَ مِنْهَا؛ وَلَوْ كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا مِثْلَ ذَلِكَ لَمَا كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا؛ فَلَمَّا تَعَلَّقَ النَّهْيُ بِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْعَقْدِ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ جَوَازَ الْعَقْدِ؛ كَالْبَيْعِ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ؛ وَبَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ؛ وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَأَيْضًا لَمَّا جَازَ الْعِتْقُ عَلَى قَلِيلِ الْمَالِ؛ وَكَثِيرِهِ؛ وَكَذَلِكَ الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ؛ كَانَ كَذَلِكَ الطَّلَاقُ؛ وَكَذَلِكَ النِّكَاحُ؛ لَمَّا جَازَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ؛ وَهُوَ بَدَلُ الْبُضْعِ؛ كَذَلِكَ جَازَ أَنْ تَضْمَنَهُ الْمَرْأَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا; لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الْبُضْعِ فِي الْحَالَيْنِ.
فَإِنْ قِيلَ: لَمَّا كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعُ فَسْخًا لِعَقْدِ النِّكَاحِ لَمْ يَجُزْ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ؛ كَمَا لَا يَجُوزُ الْإِقَالَةُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ؛ قِيلَ لَهُ: قَوْلُكَ: " إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعَ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ"؛ خَطَأٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ طَلَاقٌ مُبْتَدَأٌ؛ كَهُوَ لَوْ لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ بَدَلٌ؛ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقَالَةِ; لِأَنَّهُ لَوْ خَلَعَهَا عَلَى أَقَلَّ مِمَّا أَعْطَاهَا جَازَ بِالِاتِّفَاقِ؛ وَالْإِقَالَةُ غَيْرُ جَائِزَةٍ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ؛ وَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ بِغَيْرِ شَيْءٍ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11482الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ؛ فَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ؛ nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ؛ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَا يَكُونُ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعُ حَتَّى يَعِظَهَا؛ فَإِنِ اتَّعَظَتْ وَإِلَّا هَجَرَهَا؛ فَإِنِ اتَّعَظَتْ وَإِلَّا ضَرَبَهَا؛ فَإِنِ اتَّعَظَتْ وَإِلَّا ارْتَفَعَا إِلَى السُّلْطَانِ؛ فَيَبْعَثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ؛ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا؛ فَيَرُدَّانِ مَا يَسْمَعَانِ إِلَى السُّلْطَانِ؛ فَإِنْ رَأَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُفَرِّقَ فَرَّقَ؛ وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْمَعَ جَمَعَ.
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=16097وَشُرَيْحٍ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ ؛ فِي آخَرِينَ؛ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعَ جَائِزٌ دُونَ السُّلْطَانِ؛ وَرَوَى
سَعِيدٌ ؛ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ
زِيَادٌ أَوَّلَ مَنْ
[ ص: 95 ] رَدَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11482الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ .
وَلَا خِلَافَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي جَوَازِهِ دُونَ السُّلْطَانِ؛ وَكِتَابُ اللَّهِ (تَعَالَى) يُوجِبُ جَوَازَهُ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ ( تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ؛ وَقَالَ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَأَبَاحَ الْأَخْذَ مِنْهَا بِتَرَاضِيهِمَا مِنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=654867وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِامْرَأَةِ nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ : "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟"؛ فَقَالَتْ: نَعَمْ؛ فَقَالَ لِلزَّوْجِ: "خُذْهَا؛ وَفَارِقْهَا"؛ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعُ إِلَى السُّلْطَانِ - شَاءَ الزَّوْجَانِ؛ أَوْ أَبَيَا؛ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمَا لَا يُقِيمَانِ حُدُودَ اللَّهِ (تَعَالَى) - لَمْ يَسْأَلْهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ؛ وَلَا خَاطَبَ الزَّوْجَ بِقَوْلِهِ: "فَارِقْهَا"؛ بَلْ كَانَ يَخْلَعُهَا مِنْهُ؛ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؛ وَإِنْ أَبَيَا؛ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا؛ كَمَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ فُرْقَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِلَى الْحَاكِمِ ؛ لَمْ يَقُلْ لِلْمُلَاعِنِ: "خَلِّ سَبِيلَهَا"؛ بَلْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ كَمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=31سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=104669أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ؛ كَمَا قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=845955لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا "؛ وَلَمْ يَرْجِعْ ذَلِكَ إِلَى الزَّوْجِ؛ فَثَبَتَ بِذَلِكَ جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=11482الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477 "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ"؛ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11644_11645الْخُلْعِ؛ هَلْ هُوَ طَلَاقٌ؛ أَمْ لَيْسَ بِطَلَاقٍ؟ فَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ؛
وَعَبْدِ اللَّهِ؛ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ؛
وَأَبِي سَلَمَةَ؛ nindex.php?page=showalam&ids=16097وَشُرَيْحٍ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ؛ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٍ ؛ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ؛ وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ؛ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيهِ.
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ؛ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسًا عَنِ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ ؛ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ فَقُلْتُ: لَا تَزَالُ تُحَدِّثُنَا بِشَيْءٍ لَا نَعْرِفُهُ؛ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ جَمَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ؛ وَخُلْعٍ؛ وَيُقَالُ: هَذَا مِمَّا أَخْطَأَ فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ ؛ وَكَانَ كَثِيرَ الْخَطَإِ؛ مَعَ جَلَالَتِهِ؛ وَفَضْلِهِ؛ وَصَلَاحِهِ؛ يَرْوِي أَشْيَاءَ مُنْكَرَةً؛ مِنْهَا أَنَّهُ رَوَى عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا كَانَتْ وَاحِدَةً؛ وَرَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ؛ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ؛ قَالُوا: وَكَانَ
أَيُّوبُ يَتَعَجَّبُ مِنْ كَثْرَةِ خَطَإِ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ ؛ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ؛ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ:
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482اَلْخُلْعُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ؛ قَالَ: فَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ
مَكَّةَ؛ فَجَمَعَ نَاسًا مِنْهُمْ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ؛ وَقَالَ: إِنَّمَا سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ.
وَقَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو هَمَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ؛ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ رَوْحِ بْنِ جَنَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ
زَمْعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66266جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً؛ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ؛ حِينَ
[ ص: 96 ] نَشَزَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ: "خَلِّ سَبِيلَهَا"؛ وَفِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ: " فَارِقْهَا"؛ بَعْدَمَا قَالَ لِلْمَرْأَةِ: "رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؛ فَقَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: "قَدْ فَارَقْتُكِ"؛ أَوْ: "قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ"؛ وَنِيَّتُهُ الْفُرْقَةُ؛ أَنَّهُ يَكُونُ طَلَاقًا؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ خُلْعَهُ إِيَّاهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ كَانَ طَلَاقًا؛ وَأَيْضًا لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا: "قَدْ طَلَّقْتُكِ عَلَى مَالٍ"؛ أَوْ: "قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَكِ إِلَيْكِ بِمَالٍ"؛ كَانَ طَلَاقًا؛ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: "قَدْ خَلَعْتُكِ بِغَيْرِ مَالٍ"؛ يُرِيدُ بِهِ الْفُرْقَةَ؛ كَانَ طَلَاقًا؛ كَذَلِكَ إِذَا خَلَعَهَا بِمَالٍ؛ فَإِنْ قِيلَ: إِذَا قَالَ بِلَفْظِ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ؛ فَتَكُونُ فَسْخًا؛ لَا بَيْعًا مُبْتَدَأً؛ قِيلَ لَهُ: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=11644الْخُلْعِ بِغَيْرِ مَالٍ؛ وَعَلَى أَقَلَّ مِنَ الْمَهْرِ؛ وَالْإِقَالَةُ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ فِي الْعَقْدِ؛ وَلَوْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعُ فَسْخًا؛ كَالْإِقَالَةِ؛ لَمَا جَازَ إِلَّا بِالْمَهْرِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ؛ وَفِي اتِّفَاقِ الْجَمِيعِ عَلَى جَوَازِهِ بِغَيْرِ مَالٍ؛ وَبِأَقَلَّ مِنَ الْمَهْرِ؛ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ بِمَالٍ؛ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِفَسْخٍ؛ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: "قَدْ طَلَّقْتُكِ عَلَى هَذَا الْمَالِ".
وَمِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ؛ أَنَّ اللَّهَ ( تَعَالَى) لَمَّا قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ؛ ثُمَّ عَقَّبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ؛ إِلَى أَنْ قَالَ - فِي نَسَقِ التِّلَاوَةِ -:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ؛ فَأَثْبَتَ الثَّالِثَةَ بَعْدَ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ؛ إِذْ لَوْ كَانَ طَلَاقًا لَكَانَتْ هَذِهِ رَابِعَةً; لِأَنَّهُ ذَكَرَ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعَ بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ؛ ثُمَّ ذَكَرَ الثَّالِثَةَ بَعْدَ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ ؛ وَهَذَا لَيْسَ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ؛ أَفَادَ حُكْمَ الِاثْنَتَيْنِ؛ إِذَا أَوْقَعَهُمَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ ؛ وَأَثْبَتَ مَعَهُمَا الرَّجْعَةَ بِقَوْلِهِ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ؛ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَهُمَا إِذَا كَانَتَا عَلَى وَجْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ ؛ وَأَبَانَ عَنْ مَوْضِعِ الْحَظْرِ؛ وَالْإِبَاحَةِ فِيهِمَا؛ وَالْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا أَخْذُ الْمَالِ؛ أَوْ لَا يَجُوزُ؛ ثُمَّ عَطَفَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ؛ فَعَادَ ذَلِكَ إِلَى الِاثْنَتَيْنِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُمَا عَلَى وَجْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ تَارَةً؛ وَعَلَى غَيْرِ وَجْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ أُخْرَى؛ فَإِذًا لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعَ بَعْدَ الِاثْنَتَيْنِ؛ ثُمَّ الرَّابِعَةَ بَعْدَ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ ؛ وَهَذَا مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ; لِأَنَّهُ لَمَّا اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ تَقْدِيرَ الْآيَةِ؛ وَتَرْتِيبَ أَحْكَامِهَا عَلَى مَا وَصَفْنَا؛ وَحَصَلَتِ الثَّالِثَةُ بَعْدَ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ ؛ وَحَكَمَ اللَّهُ (تَعَالَى) بِصِحَّةِ وُقُوعِهَا؛ وَحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ أَبَدًا؛ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28152الْمُخْتَلِعَةَ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ؛ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّالِثَةَ بَعْدَ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ قَوْلُهُ (تَعَالَى) - فِي نَسَقِ التِّلَاوَةِ -:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ؛ عَطْفًا
[ ص: 97 ] عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ؛ وَقَوْلُهُ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ؛ فَأَبَاحَ لَهُمَا التَّرَاجُعَ بَعْدَ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ؛ بِشَرِيطَةِ زَوَالِ مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَوْفِ لِتَرْكِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ; لِأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَنْدَمَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ؛ وَيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَعُودَ إِلَى الْأُلْفَةِ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الثَّالِثَةَ مَذْكُورَةٌ بَعْدَ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ ؛ وَقَوْلُهُ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ؛ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=22240الِاجْتِهَادِ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ ; لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْإِبَاحَةَ بِالظَّنِّ.
فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ؛ عَائِدٌ عَلَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ؛ دُونَ الْفِدْيَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَهَا؛ قِيلَ لَهُ: هَذَا يَفْسُدُ مِنْ وُجُوهٍ؛ أَحَدُهَا أَنَّ قَوْلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ؛ خِطَابٌ مُبْتَدَأٌ بَعْدَ ذِكْرِ الِاثْنَتَيْنِ؛ غَيْرُ مُرَتَّبٍ عَلَيْهِمَا; لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ؛ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ عُقَيْبَ ذِكْرِ الْفِدْيَةِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ؛ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُرَتَّبًا عَلَى الْفِدْيَةِ; لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ؛ وَغَيْرُ جَائِزٍ تَرْتِيبُهُ عَلَى الِاثْنَتَيْنِ الْمَبْدُوءِ بِذِكْرِهِمَا؛ وَتَرْكُ عَطْفِهِ عَلَى مَا يَلِيهِ؛ إِلَّا بِدَلَالَةٍ تَقْتَضِي ذَلِكَ؛ وَتُوجِبُهُ؛ كَمَا تَقُولُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ بِلَفْظِ التَّخْصِيصِ: إِنَّهُ عَائِدٌ عَلَى مَا يَلِيهِ؛ وَلَا يَرُدُّ مَا تَقَدَّمَهُ إِلَّا بِدَلَالَةٍ؛ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؛ أَنَّ شَرْطَ الدُّخُولِ عَائِدٌ عَلَى الرَّبَائِبِ؛ دُونَ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ؛ إِذْ كَانَ الْعَطْفُ بِالْفَاءِ يَلِيهِنَّ؛ دُونَ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ؟ مَعَ أَنَّ هَذَا أَقْرَبُ مِمَّا ذَكَرْتُ مِنْ عَطْفِ قَوْلِهِ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا ؛ عَلَى قَوْلِهِ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ؛ دُونَ مَا يَلِيهِ فِي الْفِدْيَةِ; لِأَنَّكَ لَا تَجْعَلُهُ عَطْفًا عَلَى مَا يَلِيهِ مِنَ الْفِدْيَةِ؛ وَتَجْعَلُهُ عَطْفًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ دُونَمَا تَوَسُّطٍ بَيْنَهُمَا مِنْ ذِكْرِ الْفِدْيَةِ؛ وَأَيْضًا فَإِنَّا نَجْعَلُهُ عَطْفًا عَلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْفِدْيَةِ؛ وَمِمَّا تَقَدَّمَهَا مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ؛ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْفِدْيَةِ؛ فَيَكُونُ مُنْتَظِمًا لِفَائِدَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا: جَوَازُ طَلَاقِهَا بَعْدَ
nindex.php?page=treesubj&link=11529_11482الْخُلْعِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ؛ وَالْأُخْرَى: بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ؛ إِذَا أَوْقَعَهُمَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْفِدْيَةِ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.