وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام قد تضمنت هذه الآية تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=8193القتال في الشهر الحرام ، ونظيره في الدلالة على مثله قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
وحدثنا
جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694901لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ .
وقد اختلف في نسخ ذلك ، فقالت طائفة : حكمه باق لم ينسخ ؛ وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، حدثنا
جعفر بن محمد قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : ما لهم إن ذلك لم يكن يحل لهم أن يغزوا في الشهر الحرام ثم غزوهم بعد فيه . قال : فحلف لي ما يحل للناس أن يغزوا في
الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا ، قال : وما نسخت .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب : " أن القتال جائز في الشهر الحرام " وهو قول فقهاء الأمصار . والأول منسوخ بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ؛ لأنها نزلت بعد حظر القتال في الشهر الحرام .
وقد اختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=8193السائلين عن ذلك من هم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وغيره : " إن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك على جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام " . وقال آخرون : " المسلمون سألوا
[ ص: 402 ] عن ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه " .
وقيل : إنها نزلت على سبب وهو قتل
واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي مشركا ، فقال المشركون : قد استحل
محمد القتال في الشهر الحرام ، وقد كان أهل الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهر ، فأعلمهم الله تعالى بقاء حظر القتال في الشهر الحرام وأرى المشركين مناقضة بإقامتهم على الكفر مع استعظامهم القتل في الشهر الحرام ، مع أن الكفر أعظم الإجرام ومع إخراج أهل
المسجد الحرام منه وهم المؤمنون ؛ لأنهم أولى
بالمسجد الحرام من الكفار لقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=18إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فأعلمهم الله أن الكفر بالله
وبالمسجد الحرام ، وهو أن الله جعل المسجد للمؤمنين ولعبادتهم إياه فيه ، فجعلوه لأوثانهم ومنعوا المسلمين منه ، فكان ذلك كفرا
بالمسجد الحرام ، وأخرجوا أهله منه وهم المؤمنون ؛ لأنهم أولى به من الكفار ، فأعلمهم الله أن الكفار مع هذا الإجرام أولى بالعيب من قتل رجل من المشركين في الشهر الحرام .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله باب تحريم الخمر
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَحْرِيمَ
nindex.php?page=treesubj&link=8193الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَنَظِيرُهُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مِثْلِهِ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَحَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
حَجَّاجٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694901لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى ، فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي نَسْخِ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : حُكْمُهُ بَاقٍ لَمْ يُنْسَخْ ؛ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
حَجَّاجٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568لِعَطَاءٍ : مَا لَهُمْ إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَغْزُوا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ثُمَّ غَزَوْهُمْ بَعْدُ فِيهِ . قَالَ : فَحَلَفَ لِي مَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَغْزُوا فِي
الْحَرَمِ وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُقَاتَلُوا ، قَالَ : وَمَا نُسِخَتْ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : " أَنَّ الْقِتَالَ جَائِزٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ " وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ . وَالْأَوَّلُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ الْآيَةَ ؛ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ بَعْدَ حَظْرِ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=8193السَّائِلِينَ عَنْ ذَلِكَ مَنْ هُمْ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ : " إِنَّ الْكُفَّارَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْعَيْبِ لِلْمُسْلِمِينَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْقِتَالَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ " . وَقَالَ آخَرُونَ : " الْمُسْلِمُونَ سَأَلُوا
[ ص: 402 ] عَنْ ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ " .
وَقِيلَ : إِنَّهَا نَزَلَتْ عَلَى سَبَبٍ وَهُوَ قَتْلُ
وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرَو بْنَ الْحَضْرَمِيِّ مُشْرِكًا ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : قَدِ اسْتَحَلَّ
مُحَمَّدٌ الْقِتَالَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ الْقِتَالِ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ ، فَأَعْلَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بَقَاءَ حَظْرِ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَأَرَى الْمُشْرِكِينَ مُنَاقَضَةً بِإِقَامَتِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ مَعَ اسْتِعْظَامِهِمُ الْقَتْلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، مَعَ أَنَّ الْكُفْرَ أَعْظَمُ الْإِجْرَامِ وَمَعَ إِخْرَاجِ أَهْلِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْهُ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَى
بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْكُفَّارِ لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=18إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَأَعْلَمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ الْكُفْرَ بِاللَّهِ
وَبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمَسْجِدَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِعِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ فِيهِ ، فَجَعَلُوهُ لِأَوْثَانِهِمْ وَمَنَعُوا الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ كُفْرًا
بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَأَخْرَجُوا أَهْلَهُ مِنْهُ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْكُفَّارِ ، فَأَعْلَمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ الْكُفَّارَ مَعَ هَذَا الْإِجْرَامِ أَوْلَى بِالْعَيْبِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ .
وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
تَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ وَيَلِيهِ الْجُزْءُ الثَّانِي وَأَوَّلُهُ بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ