وقوله تعالى : يدع اليتيم قال ابن عباس ومجاهد : " يدفعه عن حقه " . وقتادة
و قوله تعالى : ويمنعون الماعون قال علي رواية وابن عباس وابن عمر : " الماعون الزكاة " . وابن المسيب
وروى الحارث عن : " الماعون منع الفأس والقدر والدلو " ، وكذلك قال علي . وعن ابن مسعود رواية أخرى : " العارية " . وقال ابن عباس : " الماعون المال " . وقال ابن المسيب : " كل ما فيه منفعة فهو الماعون " . أبو عبيدة
قال : يجوز أن يكون جميع ما روي فيه مرادا ؛ لأن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة في حال الضرورة إليها ومانعها مذموم مستحق للذم ، وقد يمنعها المانع لغير ضرورة فينبئ ذلك عن لؤم ومجانبة أخلاق المسلمين ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبو بكر . بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
آخر السورة .