الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقوله تعالى : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة روي عن ابن عمر قال : " خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة " ، وقال ابن عباس : " إلا أن تبذو على أهله فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها " وقال الضحاك : " الفاحشة المبينة عصيان الزوج " وقال الحسن وزيد بن أسلم : " أن تزني فتخرج للحد " وقال قتادة : " إلا أن تنشز فإذا فعلت حل إخراجها " قال أبو بكر : هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ وجائز أن يكون جميعها مرادا فيكون خروجها فاحشة وإذا زنت أخرجت للحد وإذا بذت على أهله أخرجت أيضا ؛ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بالانتقال حين بذت على أحمائها ، فأما عصيان الزوج والنشوز فإن كان في البذاء وسوء الخلق اللذين يتعذر المقام معها فيه فجائز أن يكون مرادا ، وإن كانت إنما عصت زوجها في شيء غير ذلك فإن ذلك ليس بعذر في إخراجها وما ذكرنا من التأويل المراد يدل على جواز انتقالها للعذر ؛ لأنه تعالى قد أباح لها الخروج للأعذار التي وصفنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية