الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقوله تعالى : من قبل أن تمسوهن قد بينا في سورة البقرة أن الخلوة مرادة بالمسيس وأن نفي العدة متعلق بنفي الخلوة والجماع جميعا ، وفيما قدمنا ما يغني عن الإعادة .

وقوله تعالى : فمتعوهن إن كان المراد من لم يسم لها مهرا فهو على الوجوب ، كقوله تعالى : أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن وإن كان المراد المدخول بها فهو ندب غير واجب .

وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية ، قال : ( التي نكحت ولم يبين لها ولم يفرض لها فليس لها صداق وليس عليها عدة ) .

وقال قتادة عن سعيد : " هي منسوخة بقوله في البقرة : فنصف ما فرضتم " .

وقوله تعالى : وسرحوهن بعد ذكر الطلاق قبل الدخول ، يشبه أن يكون المراد به إخراجها من بيته أو من حباله ؛ لأنه مذكور بعد الطلاق ، فالأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق ولكنه بيان أنه لا سبيل له عليها وأن عليه تخليتها من يده وحباله . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية