وقوله تعالى : من قبل أن تمسوهن قد بينا في سورة البقرة أن الخلوة مرادة بالمسيس وأن نفي العدة متعلق بنفي الخلوة والجماع جميعا ، وفيما قدمنا ما يغني عن الإعادة .
وقوله تعالى : فمتعوهن إن كان المراد فهو على الوجوب ، كقوله تعالى : من لم يسم لها مهرا أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن وإن كان المراد المدخول بها فهو ندب غير واجب .
وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا قال : أخبرنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى : قتادة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية ، قال : ( التي نكحت ولم يبين لها ولم يفرض لها فليس لها صداق وليس عليها عدة ) .
وقال عن قتادة سعيد : " هي منسوخة بقوله في البقرة : فنصف ما فرضتم " .
وقوله تعالى : وسرحوهن بعد ذكر الطلاق قبل الدخول ، يشبه أن يكون المراد به إخراجها من بيته أو من حباله ؛ لأنه مذكور بعد الطلاق ، فالأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق ولكنه بيان أنه لا سبيل له عليها وأن عليه تخليتها من يده وحباله . وبالله التوفيق .