ومن سورة القصص
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج
من الناس من يحتج بذلك في جواز عقد النكاح على منافع الحر ؛ وليس فيه دلالة على ما ذكروا ؛ لأنه شرط منافعه لشعيب عليه السلام ولم يشرط لها مهرا ، فهو بمنزلة من تزوج امرأة بغير مهر مسمى وشرط لوليها منافع الزوج مدة معلومة ، فهذا إنما يدل على جواز يدل على أن عقد النكاح لا تفسده الشروط التي لا يوجبها العقد . عقد النكاح من غير تسمية مهر ، وشرطه للمولى ذلك
وجائز أن يكون قد كان النكاح جائزا في تلك الشريعة بغير بدل تستحقه المرأة ، فإن كان كذلك فهذا منسوخ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على أنه قد كان جائزا في تلك الشريعة أن يشرط للولي منفعة .
ويحتج به في جواز الزيادة في العقود لقوله تعالى : [ ص: 216 ] فإن أتممت عشرا فمن عندك قال : ( قضى ابن عباس موسى أتم الأجلين وأوفاهما ) .