nindex.php?page=treesubj&link=741_739 ( ويجب ختان ذكر ) بأخذ جلدة الحشفة ، وقال جمع : إن اقتصر على أكثرها جاز
nindex.php?page=treesubj&link=741_740 ( و ) يجب ختان ( أنثى ) بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصا ، لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13246اخفضي ولا تنهكي ، فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك بن قيس مرفوعا ، وللزوج جبر زوجته المسلمة عليه ، ودليل وجوبه : قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1750ألق عنك شعر الكفر واختتن } رواه
أبو داود .
وفي حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13229اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة } متفق عليه ، ولفظه
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } ولأنه من شعائر المسلمين ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذا التقى الختانان وجب الغسل } دليل على أن النساء كن يختتن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يشدد في أمره ، حتى قد روي عنه : أنه لا حج له ولا صلاة .
( و ) يجب ختان ( قبلي خنثى ) مشكل احتياطا ( عند بلوغ ) متعلق بيجب ; لأنه قبل ذلك ليس مكلفا ( ما لم يخف على نفسه ) تلفا أو ضررا ، فإن خاف سقط وجوبه ، كما لو خاف ذلك باستعمال الماء في نحو
[ ص: 45 ] الوضوء ، ( ويباح ) الختان ( إذن ) أي : إذا خاف على نفسه .
( و ) الختان ( زمن صغر أفضل ) ; لأنه أقرب إلى البرء ( وكره ) ختان ( في سابع ) الولادة ، للتشبه
باليهود ( و ) كره ختان ( من ولادة إليه ) أي : السابع قال في الفروع : ولم يذكر كراهته الأكثر
nindex.php?page=treesubj&link=741_739 ( وَيَجِبُ خِتَانُ ذَكَرٍ ) بِأَخْذِ جِلْدَةِ الْحَشَفَةِ ، وَقَالَ جَمْعٌ : إنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَكْثَرِهَا جَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=741_740 ( وَ ) يَجِبُ خِتَانُ ( أُنْثَى ) بِأَخْذِ جِلْدَةٍ فَوْقَ مَحَلِّ الْإِيلَاجِ تُشْبِه عُرْفَ الدِّيكِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُؤْخَذَ كُلُّهَا نَصًّا ، لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13246اخْفِضِي وَلَا تُنْهِكِي ، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْد الزَّوْجِ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=190الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا ، وَلِلزَّوْجِ جَبْرُ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ عَلَيْهِ ، وَدَلِيلُ وُجُوبِهِ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ أَسْلَمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1750أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد .
وَفِي حَدِيثٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13229اُخْتُتِنَ إبْرَاهِيمُ بَعْد مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَفْظُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070لِلْبُخَارِيِّ .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } وَلِأَنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ } دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُخْتَتَنَّ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ ، حَتَّى قَدْ رُوِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ لَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَلَاةَ .
( وَ ) يَجِبُ خِتَانُ ( قُبُلَيْ خُنْثَى ) مُشْكِلٍ احْتِيَاطًا ( عِنْدَ بُلُوغٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجِبُ ; لِأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْسَ مُكَلَّفًا ( مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ ) تَلَفًا أَوْ ضَرَرًا ، فَإِنْ خَافَ سَقَطَ وُجُوبُهُ ، كَمَا لَوْ خَافَ ذَلِكَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي نَحْوِ
[ ص: 45 ] الْوُضُوءِ ، ( وَيُبَاحُ ) الْخِتَانُ ( إذَنْ ) أَيْ : إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ .
( وَ ) الْخِتَانُ ( زَمَنَ صِغَرٍ أَفْضَلُ ) ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْبُرْءِ ( وَكُرِهَ ) خِتَانٌ ( فِي سَابِعِ ) الْوِلَادَةِ ، لِلتَّشَبُّهِ
بِالْيَهُودِ ( وَ ) كُرِهَ خِتَانٌ ( مِنْ وِلَادَةٍ إلَيْهِ ) أَيْ : السَّابِعِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَمْ يَذْكُرْ كَرَاهَتَهُ الْأَكْثَرُ