الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ) ادعى عليه بألف مثلا فقال ( خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها أو ) قال ( هي صحاح أو ) قال ( كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك فقد أقر ) لانصرافه إلى الدعوى لوقوعه عقبها أو لعود الضمير لما تقدم وكذا إن قال أقررت لقوله تعالى : { قالوا أقررنا } فكان منهم إقرار ولم يقولوا أقررنا بذلك ( لا إن قال ) مدعى عليه في جوابه ( أنا أقر ) فليس إقرارا بل وعد ( أو ) قال ( لا أنكر ) لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار لأن بينهما قسما آخر وهو السكوت ( أو ) قال ( يجوز أن تكون محقا ) لجواز أن لا يكون محقا ( أو ) قال ( عسى أو ) قال ( لعل ) لأنهما للشك .

                                                                          ( أو ) قال ( أظن أو أحسب أو أقدر ) لاستعمالهما في الشك ( أو ) قال ( خذ ) لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب مني ( أو ) قال ( اتزن أو احرز أو ) قال ( افتح كمك ) لاحتمال أن يكون الشيء غير المدعى به ( و ) قول مدعى عليه ( بل في جواب أليس لي عليك كذا إقرار ) بلا خلاف لأن نفي النفي إثبات ( ولا ) قول ( نعم إلا من عامي ) فيكون إقرارا لقوله عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة إذ لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العربية ومثله عشرة إلا درهم برفع درهم إذ لا فيه بمعنى غير لقوله تعالى : { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } لكن لا يعرفه إلا حذاق أهل العربية .

                                                                          وفي مختصر أبي رزين إذا قال لي عليك كذا فقال نعم أو بلى فمقر . .

                                                                          وفي إسلام عمرو بن عنبسة " فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني ؟ فقال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى " قال في شرح مسلم فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي وصحة الإقرار بها قال وهو الصحيح من مذهبنا أي مذهب الشافعية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية