( وإن ( قبل ) إقراره لأنه غير متهم فيه كما لو أقر بحق غيره و ( لا ) يقبل إقراره بنسب وارث ( مع ولاء حتى يصدقه مولاه ) نصا لأنه إقرار يسقط به حق مولاه من إرثه فلا يقبل بلا تصديقه للتهمة أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى ) بنسب ( أخ وعم فصدقه ) المقر به ( وأمكن ) صدقه