( أحدها : البلوغ فلا تقبل ) ( ولو ) كان الصغير ( في حال أهل العدالة ) بأن كان متصفا بما يتصف به المكلف العدل ( مطلقا ) أي : سواء شهد بعضهم على بعض أو في جراح ، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها لقوله تعالى : { الشهادة ( من صغير ) ذكر أو أنثى ، واستشهدوا شهيدين من رجالكم } والصبي ليس رجلا ، ولا يقبل قوله في حق نفسه ففي حق غيره أولى ، ولأنه غير كامل العقل