( ويشترط إذا نصبه حاكم ( و ) يشترط ( إسلامه ) أي القاسم ) ليقبل قوله في القسمة ، . عدالته
( و ) يشترط ( معرفته بها ) أي بالقسمة ليحصل منه المقصود ; لأن غير العارف لا يمكنه تعديل السهام ; لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولا كحاكم يجهل ما يحكم به لا حريته ، فتصح من عبد ( تقويم ; لأنه كالحاكم و ( لا ) يكفي واحد ( مع تقويم ) بل لا بد من اثنين ; لأنه شهادة بالقيمة فاعتبر النصاب كباقي الشهادات ويكفي ) قاسم ( واحد ) حيث لم يكن في القسمة