( ومن ذكر المدعي ( القتل وكونه عمدا أو شبهه أو خطأ ويصفه ) لاختلاف الحال باختلاف ذلك ، فلم يكن بد من ذكره ليترتب عليه الحكم ، . ادعى قتل مورثه
( و ) ذكر ( أن القاتل انفرد بقتله أو لا ) أي أو أنه شورك فيه ; لأنه لا يؤمن أن يقتل من لا يجب عليه القصاص ولا يمكن تلافيه ، فوجب الاحتياط فيه