( و ) إن حنث للمخالفة لغة ( أو ) حلف على نحو امرأته ( لا تخرج للتعزية ولا للتهنئة ونوى أن لا تخرج أصلا فخرجت لغيرهما ) ( حنث ) لأنه نوع انتفاع تلحق فيه المنة وكذا لو امتن عليه بثوب فحلف لا يلبسه قطعا للمنة به فانتفع به في غير اللبس حنث و ( لا ) حنث ( إن انتفع [ ص: 452 ] بغيره ) أي : الثوب من مالها غير الغزل وثمنه فلا حنث لأن يمينه لم تتناوله حلف ( لا يلبس ثوبا من غزلها قطعا للمنة فباعه واشترى بثمنه ثوبا ) ولبسه ( أو انتفع به ) أي بثمنه