( ويجب ) الدفع ( عن حرمته ) إذا أريدت نصا فمن وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه لأنه يؤدي به حق الله تعالى من الكف عن الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله فلا يسعه إضاعة الحقين ( وكذا ) يجب رأى مع امرأته أو بنته ونحوها رجلا يزني بها أو مع ولده ونحوه رجلا يلوط به لقوله تعالى : { الدفع ( في غير فتنة عن نفسه ) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها ( و ) كذا يجب لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة وكإحيائه ببذل طعامه ذكره الدفع في غير فتنة عن ( نفس غيره ) وغيره فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره لقصة القاضي رضي الله عنه عثمان