الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويجب ) الدفع ( عن حرمته ) إذا أريدت نصا فمن رأى مع امرأته أو بنته ونحوها رجلا يزني بها أو مع ولده ونحوه رجلا يلوط به وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه لأنه يؤدي به حق الله تعالى من الكف عن الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله فلا يسعه إضاعة الحقين ( وكذا ) يجب الدفع ( في غير فتنة عن نفسه ) لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها ( و ) كذا يجب الدفع في غير فتنة عن ( نفس غيره ) لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة وكإحيائه ببذل طعامه ذكره القاضي وغيره فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره لقصة عثمان رضي الله عنه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية