( فمن قدر عليه ) من المحاربين ( وقد
nindex.php?page=treesubj&link=9864_9839قتل ) إنسانا في المحاربة ( ولو ) كان القتل بمثقل أو سوط أو عصا ، أو قتل ( من لا يقاد به ) المحارب كما لو قتله في غير الحرابة ( كولده وقن ) يقتله حر ( و ) ك ( ذمي ) يقتله مسلم ، وكان قتل كل ممن ذكر ( لقصد ماله وأخذ مالا قتل حتما ) لوجوبه لحق الله تعالى كالقطع في السرقة ( ثم صلب قاتل من يقاد به ) لو قتله في غير المحاربة لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أن يقتلوا أو يصلبوا } ( حتى يشتهر ) ليرتدع غيره ثم ينزل
[ ص: 382 ] ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، ذكره في الإقناع ( ولا يقطع مع ذلك ) أي : مع القتل والصلب لأنه لم يذكر معهما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده " إذا
nindex.php?page=treesubj&link=9835_9843_9866_9863_9842_9865_9839_9844قتلوا وأخذوا المال ، قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض " وروى نحوه مرفوعا ، ولأن القتل والقطع عقوبتان تتضمن إحداهما الأخرى ، لأن إتلاف البدن يتضمن إتلاف اليد والرجل ، فاكتفي بقتله كما لو قطع يد إنسان ورجله ، ثم قتله في الحال
( فَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ ) مِنْ الْمُحَارِبِينَ ( وَقَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=9864_9839قَتَلَ ) إنْسَانًا فِي الْمُحَارَبَةِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْقَتْلُ بِمُثْقَلٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا ، أَوْ قَتْلَ ( مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ ) الْمُحَارِبُ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ فِي غَيْرِ الْحِرَابَةِ ( كَوَلَدِهِ وَقِنٍّ ) يَقْتُلُهُ حُرٌّ ( وَ ) كَ ( ذِمِّيٍّ ) يَقْتُلُهُ مُسْلِمٌ ، وَكَانَ قَتْلُ كُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ ( لِقَصْدِ مَالِهِ وَأَخَذَ مَالًا قُتِلَ حَتْمًا ) لِوُجُوبِهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ( ثُمَّ صُلِبَ قَاتِلُ مَنْ يُقَادُ بِهِ ) لَوْ قَتَلَهُ فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا } ( حَتَّى يُشْتَهَرَ ) لِيَرْتَدِعَ غَيْرُهُ ثُمَّ يُنْزَلُ
[ ص: 382 ] وَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ ، ذَكَرَهُ فِي الْإِقْنَاعِ ( وَلَا يُقْطَعُ مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ : مَعَ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُمَا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ " إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9835_9843_9866_9863_9842_9865_9839_9844قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ ، قُتِّلُوا وَصُلِّبُوا وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِّلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا ، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنْ الْأَرْضِ " وَرَوَى نَحْوَهُ مَرْفُوعًا ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ وَالْقَطْعَ عُقُوبَتَانِ تَتَضَمَّنُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، لِأَنَّ إتْلَافَ الْبَدَنِ يَتَضَمَّنُ إتْلَافَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، فَاكْتُفِيَ بِقَتْلِهِ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ إنْسَانٍ وَرِجْلَهُ ، ثُمَّ قَتَلَهُ فِي الْحَالِ