( فعلى نصف الدية ) ; لأنه وجب عليه بقطع ربع اللسان ربع الدية وبقي ربع الكلام لا متبوع له فيجب عليه أيضا ربع الدية ( وعلى من قطع بقيته ) أي : اللسان الذاهب ربعه مع نصف الكلام فذهب بقطعه بقية الكلام ( تتمتها ) أي : الدية وهو نصفها ( مع حكومة لربع اللسان ) الذي لا كلام فيه لأنه أشل من قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام