كما هو ظاهر الإقناع ( ثمانمائة درهم ) وهو قول ( ودية مجوسي حر ذمي أو معاهد أو مستأمن و ) دية ( حر من عابد وثن وغيره ) من المشركين ( مستأمن أو معاهد بدارنا ) أو غيرها عمر وعثمان في المجوسي وألحق به باقي المشركين ; لأنهم دونه وأما قوله صلى الله عليه وسلم : { وابن مسعود } فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم ، ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم ( وجراحه ) وأطرافه أي : من ذكر من المجوسي ، وعابد وثن ، وغيره من المشركين ( بالنسبة ) إلى ديته نصا كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته سنوا بهم سنة أهل الكتاب