ولو شل ) ذلك العضو بعد الجناية على نظيره وهو صحيح ( أو ) كان العضو ( ببعضه شلل كأنملة يد ) . والشلل : فساد العضو وذهاب حركته لأن العضو إذا فسد ذهبت منفعته فلا يؤخذ به الصحيح لزيادته عليه ببقاء منفعته فيه كعين البصير بعين الأعمى ( ولا ) يؤخذ عضو ( صحيح ) بعضو ( أشل من يد ورجل وأصبع وذكر