بكسر أوله ( وجوبا ) ; لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها وليؤمن عليها من دخول النساء ; لأنها معرضة للآفات ، لا يؤمن عليها الخديعة لغرتها أو لمقاربتها إذن الصلاحية للتزوج ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت سبع ، وإنما تخطب من أبيها ; لأنه وليها وأعلم بالكفؤ . ولم يرد الشرع بتخييرها ، ولا يصح قياسها على الغلام ; لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه البنت ( ويمنعها ) أبوها أن تنفرد ( و ) يمنعها ( من يقوم مقامه أن تنفرد ) بنفسها خشية عليها . ( وتكون بنت سبع ) سنين تامة ( عند أب إلى زفاف )
على العادة على ما سبق ( إن لم يخف منها ) أي الأم مفسدة ولا خلوة لأم مع خوفه أن تفسد قلبها . قال في الواضح . ويتوجه في الغلام مثلها فإن في الفروع ( ولا تمنع أم ) بنت ( من زيارتها ) أي الأم لاحتياجها إلى ذلك ( ولا ) تمنع أم من ( تمريضها ببيتها ) الأم ; لأنه من الصلة والبر ( ولها ) أي البنت ( زيارة أمها إن مرضت )