ولو ) كان الولد ( مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح و ) كذا ( تأديب رقيق ) إذا أذنبوا ويسن العفو عنه مرة أو مرتين ولا يجوز بلا ذنب ولا أن يضربوا ضربا مبرحا . لحديث [ ص: 246 ] { ( وله ) أي الزوج والأب والسيد ( تأديب زوجة و ) تأديب ( ولد } " رواه الجماعة إلا لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله النسائي نصا وقال يباع أحب إلي ( ولا يشتم أبويه ) أي أبوي الرقيق ( الكافرين ) قال ( و ) لسيد رقيق أن ( يقيده إن خاف عليه ) إباقا لا يعود لسانه الخنا والردى ولا يدخل الجنة سيئ الملكة وهو الذي يسيء إلى مماليكه أحمد