( و ) من أو ) قال لهن ( لا وطئتكن لم يصر موليا ) في الحال لأنه يمكن وطء بعضهن بلا حنث ( حتى يطأ ثلاثا ) منهن ( فتتعين الباقية ) التي لم يطأها لأنه لا يمكنه وطؤها بلا حنث ( فلو عدمت إحداهن ) بموت أو إبانة ( انحلت يمينه ) لأنه لا يحنث إلا بوطء الأربع ، فإن تزوج البائن عاد حكم يمينه ( بخلاف ما قبل ) أي قوله لا وطئت كل واحدة أو واحدة منكن فلا تنحل يمينه بموت إحداهن لما تقدم . قال لأربع نسائه ( والله لا أطؤكن