وتحصل الرجعة ( بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه ) كأعدتها لورود السنة في حديث بلفظ الرجعة واشتهر هذا الاسم فيها عرفا فتسمى رجعة والمرأة رجعية وورد الكتاب بلفظ الرد في قوله تعالى : { ابن عمر وبعولتهن أحق بردهن } وبلفظ الإمساك في - - قوله تعالى : { فأمسكوهن بمعروف } وقوله : { فإمساك بمعروف } وألحق بها ما هو بمعناها ( ولو زاد للمحبة أو ) زاد ( للإهانة ) بأن قال راجعتها ونحوه للإهانة وكذا لمحبتي إياك أو لإهانتك ; لأنه أتى بالرجعة وبين سببها ( إلا أن ينوي رجعتها إلى ذلك ) أي المحبة أو الإهانة ( بفراقه ) إياها فلا رجعة لحصول التضاد ، لأن الرجعة لا تراد للفراق و ( لا ) يحصل بقول مطلق ( نكحتها أو تزوجتها ) لأنه كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بكناية كالنكاح .