( و ) لو وقع بكل ) منهما ( طلقة ) لما سبق ( وإن لم يدخل بإحداهما ) أي المرأتين ( فأعاده بعد ) أن وقع بكل منهما طلقة ( فلا طلاق ) ; لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به ( ولو قال لامرأتيه ( إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقتا أيضا طلقة طلقة ) لانعقاد اليمين الثانية في حقهما جميعا واكتفاء بوجود آخر الصفة في النكاح ليقع الطلاق عقبه واستشكل كما أوضحته في الحاشية . نكح البائن ثم حلف بطلاقها
( و ) إن أتى ( بكلما بدل إن ) بأن طلقتا ( ثلاثا ) ثلاثا ( طلقة عقب حلفه ثانيا وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها ) لعدم انحلال اليمين الأولى بالثانية ; لأن كلما للتكرار واليمين الثانية منعقدة فاليمين الثالثة التي تكملت بحلفه على المتجدد نكاحها شرط لليمين الأولى والثانية فيقع بها طلقتان بخلاف إن فإن [ ص: 129 ] اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم اقتضائها التكرار . قال : كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده وإحداهما غير مدخول بها ثم أعاده حال بينونتها ثم نكح البائن وأعاده