( و ) إن أو استثنى بقلبه إلا واحدة تقع ) الطلقات ( الثلاث ) ; لأن العدد نص فيما تناول فلا يقع بالنية ما ثبت بنص اللفظ ; لأنه أقوى منها ، وإن نوى بالثلاث اثنتين فقد استعمل اللفظ في غير ما يصلح له فوقع مقتضى اللفظ ولغت النية . قال لزوجته ( أنت طالق ثلاثا