( و ) إن فثلاث ) طلقات ( معا ) مدخولا بها كانت أو غيرها ; لأن الواو تقتضي الجمع بلا ترتيب ( ، ويقبل ) منه ( حكما ) إرادة ( تأكيد ثانية بثالثة ) لمطابقتها لها في لفظها ، و ( لا ) يقبل منه تأكيد ( أولى بثانية ) لعدم مطابقتها لها لاقترانها بالعاطف دونها ( وكذا الفاء ) فلو قال لها ( أنت طالق ، وطالق ، وطالق فتطلق مدخول بها ثلاثا ، ويقبل منه حكما تأكيد ثانية بثالثة لا أولى بثانية . قال طالق فطالق فطالق
( و ) كذا ( ثم ) إذا قبل لا أولى بثانية . قال : أنت طالق ثم طالق ثم طالق ، وأكد الثانية بالثالثة